وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يرد لأنهما أخطآ فيما ظنا أبو الحسن وإن كان يذهب عن قرب فلا تفسخ الإجارة وظاهر قوله فيها ولو صحت في بقية المدة أجبرت سواء فسخت الإجارة أو لم تفسخ فيكون قول الغير خلافا وقد اختلف الشيوخ في ذلك هل هو خلاف أو تفسير ويكون معنى قول ابن القاسم أجبرت ما لم يتفاسخا انتهى قلت وهذا هو الظاهر وسيذكر المصنف مسألة مرض المرضعة في آخر الباب فرع قال أبو الحسن اللخمي إن تكفلت قبل الإجارة ووجب سجنها سجنت ثم ينظر في فسخ الإجارة حسبما تقدم في موضعها وإن تكفلت بعد الإجارة لم تسجن لأن ذلك تطوع يمنع من قبض ما باعته انتهى وقد تقدم في باب الضمان نحو هذا وأوسع منه فانظره ص وموت أبيه ولم تقبض أجرة إلا أن يتطوع بها متطوع ش قال في المدونة وإن مات الأب ولم يدع مالا ولم تأخذ الظئر من إجارتها شيئا فلها فسخ الإجارة ولم تطوع رجل بأدائها لم تفسخ وما وجب للظئر فيما مضى ففي مال الأب وذمته ولا طلب فيه على الصبي انتهى قال ابن يونس ولو قبضت إجارتها ولم يدع الأب شيئا لم يكن للورثة أن يفسخوا الإجارة ويأخذوا منها حصة باقي المدة ولكن يتبعون الصبي بما ينوبهم من أجرة باقيها وهذا استحسان وتوسط بين القولين انتهى وقال في المدونة قبل ذلك وإن هلك الأب فحصة باقي المدة من الأجر في مال الولد قدمه الأب أو لم يقدمه وترجع حصة باقي المدة من الأجرة إن قدمه الأب ميراثا وليس ذلك عطية وجبت إذ لو مات الصبي لم تورث عنه وكانت للأب خاصة دون أمه ففارق معنى الضمان انتهى قاله في النكت وهذا بخلاف ما إذا قدم الأب أجرة تعليم ولده ثم مات فإنها لا تكون ميراثا والفرق بينهما أن التعليم لا يلزم الأب فلما أوجبه على نفسه لزمه حيا وميتا وأما أجرة الرضاع فهي واجبة على الأب فإنما قدم ما يلزمه فإذا مات سقط ذلك إلا أن يعلم أن الأب قدم ذلك للولد خوف الموت فيكون عطية أوجبها في صحته فلا سبيل إلى أن تكون ميراثا وتستوي إجارة الظئر وإجارة التعليم وأعرف نحو هذا التفسير لابن المواز انتهى ص وكظهور مستأجر استؤجر كله أكولا ش يعني أن الإجارة تنفسخ بذلك ويريد إلا أن يرضى الأجير بطعام مثله وليس للأجير أن يجبره على ذلك لئلا يضربه بعض الأصحاب ويحتمل أن يعطيه طعاما وسطا كمن استؤجر على حمل رجلين لم يرهما فأتى بهما عظيمين فلا يلزمه حملهما ويأتي بالوسط وفيه نظر لأن المحمول لا يتعين فلذلك لزم فيه الوسط قاله في كتاب النفقات من التوضيح والله أعلم ص ومنع زوج رضي من وطء ولو لم يضر ش فإن تعدى ووطىء فلأب الرضيع فسخ الإجارة لما يتقى من