وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا فمياومة ش اعلم أن التعيين تارة يكون في الأجرة وتارة يكون في المنفعة المستأجرة واعلم أنه يقضى بتعجيل الأجرة إذا شرط التعجيل سواء كانت الأجرة شيئا بعينه أو شيئا مضمونا في الذمة وكذلك يقضى بالتعجيل إذا كانت العادة التعجيل سواء كانت الأجرة شيئا معينا أو شيئا مضمونا وسواء في ذلك الأجرة المعينة والمضمونة وكذلك يقضى بالتعجيل إذا كانت المنفعة المستأجرة مضمونة في ذمة الأجير وتأخر شروعه في العمل يومين وأما لو أخره إلى يوم واحد فيجوز التقديم والتأخير وقول المصنف إن عين مستغنى عنه لأن الأجر إذا كان معينا فإن شرط تعجيله أو كان العرف تعجيله صحت الإجارة وقضى بتعجيله للشرط والعرف وهو مستفاد من قوله أو بشرط أو عادة وإن لم يكن شرط ولا عرف فالإجارة فاسدة كما سيصرح به المؤلف فتأمله ولا يرد هذا على ابن الحاجب لأنه لا يفسد عنده إلا إذا كان العرف التأخير فيحمل قوله يعجل إن كان معينا على ما إذا لم يكن عرف ولا اشترط التعجيل وهو خلاف قول ابن القاسم كما قاله في التوضيح قال في أوائل كراء الرواحل منها ومن اكترى دابة لركوب أو حمل أو دارا أو استأجر أجيرا بشيء بعينه من عين أوعرض أو حيوان أو طعام فتشاحا في النقد ولم يشترط شيئا فإن كانت سنة الكراء في البلد بالنقد جاز وقضى بقبضها وإن لم تكن سنتهم بالنقد لم يجز الكراء وإن عجلت هذه الأشياء إلا أن يشترط النقد في العقد كما لا يجوز بيع ثوب أو حيوان بعينه على أن لا يقبض إلا إلى شهر ويفسخ ابن القاسم وإن اكترى ما ذكرناه بدنانير معينة ثم تشاحا في النقد فإن كان الكراء بالبلد بالنقد قضى به وإلا لم يجز الكراء إلا أن يعجلها انتهى قال أبو الحسن قال عياض قوله إلا أن يعجلها أي يشترط ذلك في أصل العقد يبين ذلك ما تقدم واختصره ابن يونس إلا أن يشترط تعجيله في العقد وقوله أولا إلا أن يشترط النقد في العقد الاستثناء منقطع كأنه يقول لكن إن اشترط النقد في العقد جاز انتهى ثم قال في المدونة إثر الكلام السابق كقول مالك فيمن ابتاع سلعة بدنانير له ببلد آخر عند قاض أو غيره فإن شرط ضمانها إن تلفت جاز وإلا لم يجز البيع فأرى إن كان الكراء لا ينقد في مثله فلا يجوز إلا أن يشترط عليه إن تلفت فعليه مثلها ولا يجوز اشتراط هذا في طعام ولا عرض في بيع ولا كراء لأنه مما يبتاع لعينه فلا يدري أي الصفقتين ابتاع ولا يراد من المال عينه وقال غيره في الدنانير هو جائز وإن تلفت فعليه الضمان انتهى أبو الحسن قوله فأرى الكراء إن كان لا ينقد في مثله معناه ليس من سنتهم النقد وذكر بعضهم عن بعض الشيوخ أنه قال يحتمل أن يريد بقوله إن كان لا ينقد في مثله كبيع الخيار قال ولم أره لغيره انتهى وهذا الذي أشار إليه المؤلف في فصل كراء الدابة بقوله وبدنانير عينت إلا بشرط الخلف انتهى وقوله أو في مضمونة لم يشرع فيها يريد لم يشرع فيها إلا بعد طول وأما إن قرب الشروع فيجوز تأخير الكراء ويجوز اشتراط ذلك قال المتيطي فإن كان المضمون في الكراء إنما هو على أن يأتيه بها تلك الليلة أو في الغد فلا بأس باشتراط تأخير الكراء إلى أجل وقوله إلا كري حج فاليسير لو أدخل الكاف لكان أشمل قال المتيطي روى أبو زيد عن ابن القاسم ذلك في الكراء المضمون ولم يذكر الحج ونصه تعجيل النقد في الكراء المضمون إلى أجل هو الأصل ولا يجوز تأخيره بشرط واختلف في تعجيل بعضه وتأخير باقيه دون شرط فقال مالك فيمن أكرى إلى الحج في غير إبان الحج ليخرج في إبانه لا بأس أن يقدم منه الدينار والدينارين ولا يجوز في غيره وروى أبو زيد عن ابن القاسم ذلك في الكراء المضمون ولم يذكر الحج وقال كم من كري ذهب بالكراء وروى ابن