وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحسن المواضع ولو كان بأقل من موضع آخر ولا تقبل الزيادة في عقد الوصي إلا أن يثبت أن فيه غبنا على اليتيم انتهى فرع قال في المتيطية ولا يجوز استئجار الأعزب المرأة لتخدمه في بيته مأمونا كان أو غيره فإن كان له أهل جاز إن كان مأمونا وكانت المرأة متجالة لا أرب للرجال فيها أو كانت شابة ومستأجرها شيخ كبير فإن ذلك جائز انتهى ونحوه في اللخمي ونقله ابن عرفة وفي الجعل منها في ترجمة إجارة نزو الفحل وأكره للأعزب أن يؤاجر حرة ليس بينه وبينها محرم أو أمة لخدمة يخلو معها أو يعادلها في محمل انتهى أبو الحسن الكبير انظر هل الكراهة على بابها أو على المنع لأن فيه خلوة وعلى هذا حمله اللخمي وقال لم يجز وكذا نقله المتيطي وابن فتوح وفي رسم لم يدرك من سماع عيسى من النكاح وسئل عن المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة هل ترى له ذلك حسنا قال لا بأس به وليدخل معه غيره أحب إلي ولو تركها الناس لضاعت ابن رشد وهذا على ما قال إنه جائز للرجل أن يقوم للمرأة الأجنبية في حوائجها ويناولها الحاجة إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه مما لا يظهر من زينتها لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وذلك الوجه والكفان على ما قاله أهل التأويل فجائز للرجل أن ينظر إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة فإن اضطر إلى الدخول عليها أدخل غيره معه ليبعد سوء الظن عن نفسه فقد روي أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقيا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زوجته صفية رضي الله عنها فقال لهما إنها صفية فقالا سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإن خشيت أن يقذف في قلوبكما فتهلكا انتهى ص وعجل إن عين أو بشرط أو عادة أو في مضمونة لم يشرع إلا كري حج فاليسير