وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلوسا انتهى وفي هذا الكلام سقوط وصوابه وقيل يمضي ويرد فلوسا قال في التوضيح الباجي وإذا قلنا بالمنع فقال محمد القراض بالنقار أخف والفلوس كالعروض وهذا يقتضي الفساد ويكون له في بيع الفلوس أجرة مثله وفيما نض من ثمنها قراض مثله وقال أصبغ هي كالنقار وقال ابن حبيب مثله ويرد فلوسا زاد غيره في قول ابن حبيب إلا أن يشترط عليه أن يصرفها ثم يعمل بها فيكون الحكم كما فهمه الباجي من قول محمد والله أعلم ص وعرض إن تولى بيعه ش يعني أنه لا يجوز أن يكون رأس المال القراض عرضا على أنه رأس المال ويرد مثله عند المفاصلة لاحتمال أن يغلي غلوا يستغرق رأس المال والربح فيؤدي إلى بطلان عمل العامل ويرخص فيأخذ العامل بعض رأس المال ولا على أن رأس المال قيمته الآن أو عند المفاصلة وكأنه والله أعلم للغرر ولا على أن يبيعه ويكون ثمنه رأس المال قال في المدونة ويفسخ ذلك وإن بيع ما لم يلعم بالثمن وقيد اللخمي المنع بما إذا كان في بيعه كلفة ولذلك أجرة لها خطب قال وإن كانت الأجرة لا خطب لها أو كان يعلم أنه يتكلف ذلك ولو لم يعطه إياه قراضا أو يقول كلف من يبيع ويأتيك بالثمن ولم يلتفت المصنف لتقييد اللخمي وجعله خلافا وقال المازري لو قال آخذ هذا العرض وأمضي به إلى البلد الفلاني وأدفعه إلى فلان يبيعه ويقبض ثمنه فخذه منه واعمل به قراضا بيني وبينك فإن ذلك جائز بلا خلاف ولا يدخله القراض بالعروض لأن المدفوع إليه العروض ولا يتولى البيع بنفسه انتهى من التوضيح واعتمده المصنف لقول المازري بلا خلاف فقال إن تولى بيعه والله أعلم ص أو أجل أو ضمن ش قال في المدونة وما لم يشترط زيادة لأحدهما من القراض الفاسد ففيه إن نزل قراض مثله كالقراض على ضمان أو إلى أجل فإنه فيه يرد إلى قراض مثله ولا ضمان عليه انتهى وفي أول كتاب القراض من حاشية المشذالي المتيطي لو تطوع العامل بضمان المال ففي صحة القراض خلاف بين الشيوخ فذهب ابن عتاب إلى أنه صحيح وحكى إجازته عن شيخه مطرف ابن بشير وقال غيرهما لا يجوز ومال إليه ابن سهل وفي العتبية