وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غيره ونصه ومنعه القاضي بالعين مغشوشة الباجي إلا حيث يتعامل بها لتقويم المتلف بها كالطيبة والاتفاق على تعلق الزكاة بها ومقابل ابن الحاجب تجوز بالمغشوش على الأصح فقول ابن عبد السلام بإطلاق يرد باتفاق القاضي والباجي على منعه حيث لا يتعامل به انتهى وقوله مقابل لعله وقول ابن الحاجب وهو الذي يظهر من معنى الكلام ويدل عليه نقل الباجي كلام ابن عرفة في شرح الرسالة ولم يذكر في الجواهر ولا في الذخيرة غير كلام القاضي والباجي فتأمله وقال في الجواهر إثر كلام الباجي والضابط لهذا الحكم أن كل ما تختلف قيمته بالارتفاع والانخفاض لا يجوز أن يجعل رأس المال لأنه إذا رد بالأجرة إليه لم يتميز الربح إذ ربما ارتفعت قيمته فيستغرق رأس المال جميع الربح أو بعضه أو تنقص قيمته فيصير بعض رأس المال ربحا انتهى والله أعلم ص ما لم يقبض أو يحضره ويشهد ش يحتمل أن يكون راجعا لقوله لا بدين ويحتمل أن يرجع إلى قوله واستمر وهو الظاهر من كلام ابن عبد السلام قال في شرحه لا يجوز أن يكون رأس المال دينا على العامل ثم قال فإن وقع ذلك وأحضر الدين قبل التجربة وأشهد على وزنه وزال عنه ضمانه وقبضه منه كان الربح بينهما والخسارة على رب المال انتهى وقوله ما لم يقبض نحوه في المدونة ومقتضاه أنه بمجرد القبض ويصح القراض وإن أعاده بالقرب وهو كذلك وانظر التوضيح وأبا الحسن والله أعلم فرع فإن عمل به قبل الإشهاد عليه قال في التوضيح ففي الموازية الربح للعامل والخسارة عليه وقال أشهب الربح بينهما واختلف في التأويل عليه فقال اللخمي وعلى قوله تكون الخسارة من صاحب المال وقال التونسي لا يصدق وإن ادعى الخسران إلا ببينة وحكى ابن يونس وابن رشد وغيرهما عن أشهب أنه قال هو مكروه فإن نزل مضى وهو ظاهر ما نقله المصنف عنه لأن قوله يستمر دينا خلافا الأشهب يقتضي أنه عنده لا يستمر دينا بل يبقى قراضا وحكى ابن عبد البر عن أشهب أن ما اشترى وباع فلرب المال وللعامل أجر مثله وحكى ابن حارث عن محمد بن عبد الحكم أن الربح بينهما والخسارة على رب المال على أصل القراض وهذا مثل قول أشهب بالكراهة انتهى ص ولا برهن أو وديعة ش ظاهر كلام ابن رشد في سماع سحنون أن حكم القراض بالوديعة إذا وقع قبل قبضها حكم القراض بالدين على مذهب المدونة ص ولا تبر لم يتعامل به ببلده ش أما إذا كان يتعامل به فالاتفاق على جواز القراض به وإن لم يتعامل به فالذي رجع إليه مالك منع القراض به وهو المشهور قال في التوضيح فرع فإن وقع على المشهور ففي الموازية عن ابن القاسم يمضي بالعمل وقال أصبغ لا يفسخ عمل به أم لا لقوة الخلاف فيه ابن حبيب وإذا عمل بالنقار رد مثلها عند المفاصلة إن عرف وزنها وإن لم يعرف فرأس المال ما باعه به أو ما خرج في الضرب انتهى وقال في الشامل فإن نزل مضى بالعمل وقيل وقبله ورد مثله عند المفاصلة إن عرف وزنه وإلا فما بيع به أو خرج في الضرب إلا أن يقول بعها واشترها فليرد ثمنها أو ما صرفها به فإن شرط صرفها أو ضربها على العامل فله أجره في ذلك إن كان له مؤنة وقراض مثله انتهى والفرق بين اشتراط ربها صرفها أو بيعها وعدم اشتراطه ذلك مع علمه أن مآل أمرها لذلك أنه مع الاشتراط إنما أراد أن يكون القراض بعد نضوض المال ومن لم يشترط جعلها قراضا من يوم دفعت أشار إلى هذا الفرق في التوضيح عن بعض القرويين ص كفلوس ش يريد ولو كان التعامل بها كما يفهم من أول كتاب القراض من المدونة وقال في الشامل ولا تجوز بالفلوس على الأصح وثالثها إن كثرت ورابعها الكراهة وعلى المنع فله أجره في بيعه وقراض مثله فيما نض ويرد