وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالجيم والفاء وبعدها ياء ثم راء وفي بعضها كخفين تثنية خف فعلى النسخة الأولى يكون المعنى ظاهرا وهو أن ما يفسد بالقسمة لا يجوز قسمه لا بالقسمة ولا بالمراضاة وذلك اللؤلؤة والفص والخاتم وجفير السيف وأما على النسخة الثانية فلا يخلو الكلام عن إشكال لأنه لا يخلوا إما أن يكون المنفي قسمة القرعة فيفهم منه أن قسمة المراضاة جائز في الياقوتة والخفين جميعا وليس كذلك لأن قسم اللؤلؤة والفص والخاتم والياقوتة لا يجوز بالمراضاة ولا بالقرعة وإما أن يكون المنفي القسمة مطلقا فيفهم منه أن الخفين لا ينقسمان بالمراضاة وليس كذلك بل يجوز قسم الخفين والنعلين والمصراعين والباب والثوب الملفق من قطعتين والرجاء بالمراضاة قاله في المدونة وقال أبو الحسن في قسم الرحا بأن يأخذ هذا حجرا وهذا حجرا قلت ومثله الكتاب من سفرين أو أسفار والله أعلم ومثله السواران والقرطان كما قاله ابن رشد في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الصرف فيما إذا ظهر العيب بأحد المزدوجين فإنه كظهوره فيهما جميعا وقال ابن راشد في اللباب في باب القسمة وماله أخ لا يقسم إلا بالتراضي انتهى وقال الرجراجي وما له زوج لا يستغني أحد عن صاحبه كالخفين والبابين والغرارتين فلا يقسم بين الشريكين إلا بالتراضي انتهى والله أعلم ص أو فيه تراجع إلا أن يقل ش يعني أنه لا يجوز قسم القرعة إذا كان فيها تراجع إلا أن يكون ذلك قليلا قال في الرسالة وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد ولا يؤدي أحد الشريكن ثمنا وإن كان في ذلك تراجع لم يجز القسم إلا بتراض انتهى وقال في المدونة ولا يجوز أن يجعلوا دنانيرنا حية وما قيمة مثلها ناحية من ربع أو عرض أو حيوان ويقرعوا وأما بالتراضي بغير قرعة فجائز قال الشيخ أبو الحسن تقدم ما للخمي ويشير إلى ما قدمه عنه في أول كتاب القسمة ونصه وإن اختلفت قيمة الدارين فكان بينهما يسير مثل أن يكون قيمة أحدهما مائة والأخرى تسعين فلا بأس أن يقترعا على من صارت له التي قيمتها مائة أعطى صاحبها خمسة دنانير لأن هذا مما لا بد منه ولا يتفق في الغالب أن يكون قيمة الدارين سواء الشيخ انظر هذا الذي قاله اللخمي مع ما في الرسالة وما تقدم لعياض أن يقال معنى ما قال أبو محمد تراجع كثير انتهى وما قدمه عن عياض هو ما ذكره في أول كتاب القسمة لما تكلم على قسمة القرعة فقال ولا يجوز تعديل السهام بزيادة دراهم أو دنانير أو غير ذلك من غير جنس المقسوم من إحدى الجهتين انتهى وقال ابن عرفة بعد أن نقل كلام اللخمي قلت ظاهر الروايات منع التعديل في قسم القرعة بالعين انتهى وجزم المصنف في التوضيح بما قاله اللخمي ونصه فرعان الأول اختلف في قسم العلو والسفل بالقرعة الثاني يجوز في القرعة أن يكون بينهما الشيء اليسير كما لو كانت قيمة أحدهما مائة والأخرى تسعين إلى آخر كلام اللخمي والله أعلم ص ولا يجبر على قسم مجرى الماء ش قال في كتاب القسمة من المدونة فإن ورثوا