وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لصاحبه ولا يجوز بيع حنطة ودراهم بمثلها ولو اقتسما ثلاثين قفيزا قمحا وثلاثين درهما على أن أخذ أحدهما الدراهم وعشرة أقفزة وأخذ الآخر عشرين قفيزا فإن كان القمح مختلفا سمراء ومحمولة أو نقيا ومغلوثا لم يجز وإن تساوى القمح في النقاء والجودة والجنس أو كان من صبرة يتفق أعلاها وأسفلها فذلك جائز بخلاف المتبايعين لأن هنا لم يأت أحدهما بطعام والآخر بطعام ودراهم فيكون فاسدا ولو قسما مائة قفيز قمحا ومائة شعيرا فأخذ ستين قمحا وأربعين شعيرا وأخذ الآخر ستين شعيرا وأربعين قمحا فذلك جائز قال الشيخ أبو الحسن جعل القسمة هنا تمييزا فلذلك أجازها يدل عليه قوله لأن أحدهما لم يأت بطعام الخ ولو جعلها بيعا لمنع كما قال في السلم فيما إذا أخرج أحدهما مد قمح ومد شعير والآخر مثله أنه لا يجوز ص أو فيه فساد كياقوتة أو كجفير ش كذا في كثير من النسخ أو كجفير