وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

انتهى باختصار فرع وعلى رب الشجرة سقيها فإن امتنع من ذلك وكانت تشرب مع شجر صاحب البستان فالظاهر أنه يلزمه أجرة سقيها كما قال صاحب البيان في رسم الشجرة من سماع عيسى من جامع البيوع فيمن اشترى زيتونة على أن يقطعها فتوانى في قطعها حتى أثمرت قال ابن القاسم الثمرة لمشتري الشجرة قال صاحب البيان ويكون عليه أجرة قيامه عليها إن كان يسقيها ولم يكن المطر يسقيها قاله ابن القاسم في رواية ابن جعفر عنه ويكون عليه كراء موضعها من الأرض إن كان غائبا باتفاق وإن كان حاضرا على اختلاف انتهى وقال في كتاب العرايا من المدونة ولو وهب ثمن حائط أو جزءا منه أو تمر نخلة معينة سنين قبل الزهو أو أعمر ذلك لم يجز له شراء تمرة ذلك أو بعضه بخرصة ولكن بعين أو بعرض والسقي في ذلك على الموهوب أو على المعرى وعليه الزكاة إن بلغ حظه ما فيه الزكاة وإن لم يبلغ فلا زكاة على واحد منهما قاله ابن القاسم وقال أكابر أصحابنا العرية مثل الهبة وفرق بينهما مالك في الزكاة والسقي انتهى وعلى قول مالك مشى المؤلف في باب العرايا والقصد منه أن من له نخلة معينة في بستان رجل فعليه سقي ذلك كما دلت عليه نصوص المذهب والله أعلم فرع قال في وثائق ابن سلمون قال في مسائل ابن الحاج إذا اتفق الجيران على أن يحرس لهم جناتهم أو كرومهم فأبى بعضهم من ذلك فإنه يجبر معهم وكذلك أفتى ابن عتاب في الدور يتفق الجيران ويأبى بعضهم من ذلك قال القاضي إلا أن يقول صاحب الكرم أنا أحرسه بنفسي أو يحرسه غلامي أو أخي فله ذلك وبذلك أفتيت وسئلت عن قوم لهم زرع استأجروا من يحرسه فأبى بعضهم من ذلك وقال معي من يحرس زرعي وزرع كل واحد منهم على حدته واستأجروا من يحرسه وأبى هو من الدخول معهم فلم يحرس له أحد حتى كمل الزرع فأفتيت أنهم يرجعون عليه بما ينوبه من الأجرة قال وأما الأجرة على الصلاة للإمام فمن أباها من الجيران لم يجبر عليها ولا يحكم عليه بها لأن الإجارة عليها مكروهة في أصلها ولأن شهودها في الجماعة سنة لا فريضة وينبغي في أجرة الجمعة أن تلزم من أباها لأن شهودها فرض انتهى ص لا شهادة ش قال في المدونة في كتاب الأقضية ولا تجوز شهادة القسام على ما قسموا انتهى يريد بعد عزل القاضي الذي بعثه قال ابن الحاجب ولا يقبل قولهما بعد العزل قال في التوضيح لا يقبل قولهما بعد عزل القاضي الذي بعثهما انتهى وحاصل المسألة أن شهادة القسام فيما قسموه بأمر القاضي جائزة عنده ولو كان ذلك بعد إنفاذ الحكم بالقسمة عند اختلاف الورثة وضياع المستند الذي فيه القسمة ولا تجوز شهادتهم عند غير من أمرهم لا وحدهم ولا مع غيرهم قاله ابن عرفة ناقلا عن ابن رشد وعن النوادر قال وكذلك العاقد والخاطب والمحلف والكاتب والناظر للعيب والله أعلم مسألة قال البرزلي وسئل ابن أبي زيد عن الأندار إذا جمعتهم السيول في موضع واحد بعد الخلط فقيل يقبل قول الحراثين إذا قالوا الماء هذا أندر فلان وقالوا رأيناه وقد قلع الماء إياه وكيف قسمة الشعير والزيتون عند الخلط وهل يصدق وكل واحد منهم عما كان في أندره ويحلف أو لا فأجاب إن كان إنما اختلط بشهادة الحراثين وهم عدول فهي جائزة وأما غير العدول فشهادتهم غير جائزة وأرباب الزيتون والعصر إن تقارروا بينهم على شيء معلوم فهو كذلك وإن تجاهلوا فليس إلا الإصلاح قلت كثيرا ما يقع عندنا بتونس تأتي السيول بالزيتون في تلك الأودية وحكمه هكذا وكذا ما اختلط على أيدي اللصوص من الزرع والزيتون على هذا المنوال وكذا ما وقع في الرواية في السفن إذا اختلط فيها الطعام المشحون فإنه يقبل كل واحد فيما ذكر بعد يمينه إذا ادعى ما يشبه وهذا كله يجري على أصل واحد انتهى وانظر