وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في جنان على حدة قسم بينهم كل جنان على حدته بالقيمة إن انقسم انتهى مسألة قال في الطراز في كتاب السلم لما تكلم على القطنية وأنها أصناف إنها لا تجمع في القسم وتقدم كلامه عند قول المصنف وقطنية ومنها كرسنة ص أو أرض بشجر مفترقة ش يعني أن الأرض إذا كان فيها شجر مفترقة فإنه يقسم الأرض مع الشجر جميعا ولو أفردنا قسمة الأصول وقعت أصول الرجل في أرض غيره انتهى ص وخيار أحدهما كالبيع ش قال في المدونة ولو اقتسما على أن لأحدهما الخيار أياما يجوز مثلها في البيع في ذلك الشيء فجائز وليس لمن لا خيار له منها رد وذلك لمشترطه وإذا بنى من له الخيار أو هدم أو ساوم الجميع فذلك رضا كالبيوع انتهى ص وغرس أخرى إن انقلعت ش قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الأقضية إن سقطت الشجرة ونبتت فيها خلوف فالخلوف لصاحب الشجرة ابن رشد معناه إذا نبتت في مواضع الشجرة لأن من كانت له شجرة في أرض رجل فله موضعها من الأرض وليس لقدر ذلك حد معلوم عند مالك وهو بقدر ما تحتاج إليه الشجرة في شربها وأما إن نبتت الخلوف خارجة عن قدر حق صاحب الشجرة فإن كان له فيها منفعة بغرسها في حقه كان له قلعها وإلا فهي لرب الأرض بقيمتها حطبا إن كان لها قيمة وإلا فبغير شيء وإن كان بقاؤها مضرا بأصل الشجرة كان لصاحب الشجرة قطعها بكل حال إلا أن يقطع الذي ظهرت في أرضه العروق المتصلة حتى لا تضر بها فله ذلك ويعطيه قيمتها إن كان لها قيمة