وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كالحاضر ونص عليه أشهب انتهى واختلف في المريض فقيل إنه كالغائب ولو علم بالشفعة وقيل كالحاضر نقلهما ابن ناجي وغيره ص أو أسقط أب أو وصي بلا نظر ش ظاهر المدونة أن الشفعة تسقط ولو كان غير نظر قال فيها ولو أسلم من ذكرنا من أب أو وصي أو سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك ولا قيام له إن كبر انتهى قال أبو الحسن قال في الوثائق المجموعة إلا أن يكون الأخذ نظرا فيكون له الأخذ وظاهر الكتاب سواء كان الأخذ نظرا أم لا وبه قال أبو عمران وسبب الخلاف هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء انتهى فرع قال في المدونة ولو كان له أب فلم يأخذ له شفعة ولم يترك حتى بلغ الصبي وقد مضى لذلك عشر سنين فلا شفعة للصبي لأن والده بمنزلته قال أبو الحسن قال أبو محمد وقد قيل غير هذا وهذا وحكى ابن أبي زمنين في سكوت الوصي قولين الشيخ ومقدم القاضي أحرى أن يدخله الخلاف وقال ابن المواز سكوت القاضي ومقدم القاضي سنة يسقط شفعة الصبي انظر بقية كلام أبي الحسن فرع قال في المدونة في كتاب الشفعة ولا يأخذ الوصي للحمل بالشفعة حتى يولد ويستهل والله أعلم ص وشفع لنفسه أو ليتيم آخر ش يعني أن الوصي أو الأب إذا باع شقصا من ولايته فإن له أن يأخذ بالشفعة لنفسه إن كان شريكه أو يأخذ ليتيم آخر في حجره يشاركه فيه قال في المدونة ومن وكل رجلا يبيع له شقصا أو يشتريه والوكيل شفيعه ففعل لم يقطع ذلك شفعته انتهى أبو الحسن فعلى ما في الكتاب إذا باع الأب شقص ابنه من دار بينهما أن له الشفعة وكذلك الوصي ونص عليه اللخمي فقال إذا كانت دار بين رجل وولده فباع الأب نصيب نفسه كان له أن يستشفع نصيبه لولده وإن باع نصيب ولده كان له أن يستشفع لنفسه وكذلك الوصي يكون شريكا لمن يلي عليه إن باع نصيب نفسه كان له أن يستشفع لنفسه إلا أن ذلك بعد أن يرفع إلى السلطان لما يتعلق بذلك من التهمة أن يبيع نصيب الصغير ببخس ليستشفع أو يواطىء على بيع نصيبه بغلاء ليأخذه له فإن فعل وأخذ من غير مطالعة السلطان رفع إليه فإن رآه سدادا أمضاه وإن وجد تهمة رده والأب والوصي في ذلك سواء صح من اللخمي وقال ابن زرب أربعة بيعهم إسقاط لشفعتهم الأب يبيع حصة ابنه الصغير من دار شركة بينهما والوصي يبيع حصة محجوره وأحد المتفاوضين والوكيل على بيع شقص هو شفيعه فهؤلاء لا شفعة لهم لأن البيع تسليم بخلاف الشراء وقيل في الوكيل له الشفعة انظر الخصال وما حكاه ابن زرب خلاف للكتاب إلا في أحد المتفاوضين لأنه قال فيما سيأتي ليس لأحد المتفاوضين فيما باع الآخر شفعة انتهى وقال في التوضيح للوصي على يتيمين إذا باع نصيب أحدهما أن يأخذ بالشفعة ليتيمه الآخر أو لنفسه وإن كان شريكا لكن يدخل معه نظر القاضي إن أخذه لنفسه إذ يتهم أن يبيع نصيب يتيمه بثمن بخس ليأخذه بالشفعة وكذلك إن باع نصيب نفسه وأراد أخذه ليتيمه فلا بد من نظر القاضي وقد تقدم في أي موضع يباع عقار اليتيم فلا بد من مراعاة ذلك هنا ولا بد أن يكون الشقص المباع لليتيم لا يقل ثمنه إذا بيع منفردا عما لو بيع الجميع وأما لو كان وهو الغالب إذا بيع الجميع كان ذلك أوفر لنصيب اليتيم يباع الجميع انتهى تنبيه استفيد من كلام المدونة إن وكل رجلا يبيع له شقصا أو يشتريه والوكيل شفيعه ففعل لم يقطع ذلك شفعته والله أعلم ص أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه ش هذه مسألة المدونة قال في كتاب الشفعة وإذا أنكر المشتري