وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شفعته وهو قول مالك في كتاب محمد انتهى وانظر سماع ابن القاسم من كتاب الشفعة وقال في النوادر من كتاب محمد وهو في العتبية من سماع ابن القاسم وإذا قال المبتاع نسيت الثمن فإن مضى طول من السنين ما يندرس فيه العلم وتموت البينة وترتفع فيها التهمة فالشفعة ساقطة وكذلك إن كان صغيرا أو غائبا وأما إن كان على غير ذلك فالشفعة قائمة بقيمة الشقص قال ابن عبدوس قال ابن الماجشون إذا جاء الشفيع إلى ولد المبتاع بعد طول الزمان فيحلف ما عنده علم ذلك ثم يأخذ بالقيمة وكذلك لو كان المبتاع حيا قال لا أدري بكم اشتريت فيحلف فإن نكل أخذه الشفيع إن شاء وقيل للمبتاع متى أحببت حقك فخذه وإن حلفت فلك قيمته يوم أسلمته إلى الشفيع وإن قال الشفيع لا أقبضه لعل ثمنه كثير فلا بد أن يحلف المبتاع ما يعلمه أو يسجن وقال غيره إذا اختلفوا في الثمن فجاء المشتري بما لا يشبه أو جهلوا الثمن استشفعه بقيمته يوم ابتاعه انتهى وقال اللخمي اختلف إذا قال المشتري نسيت الثمن وطال السنون مما ينسى فيه الثمن أو مات المشتري وقال الورثة لا علم عندنا وكان الشفيع غائبا أو صغيرا فقال ابن القاسم في كتاب محمد ونقل كلام النوادر المتقدم برمته ولفظه وزاد بعده فأسقط ابن القاسم الشفعة إن طال السنون وأثبتها عبد الملك بالقيمة ولم يبين هل القيمة يوم البيع أو اليوم والقول أن لا شفعة أحسن لأن الشفعة كانت لتغليب أحد الضررين أن يعود إلى هذا ثمنه ويشفع الآخر بدفع مضرة الشريك وإذا جهل الثمن وأمكن أن يؤخذ بأقل مما كان به وذلك ظم على المشتري لم يؤخذ منه انتهى قال في المسائل الملقوطة ومما يسقط الشفعة أن ينسيا الثمن أو يجهلاه وأن يموت الشهود قال وفي ذلك خلاف انتهى بالمعنى وقال الجزيري في وثائقه وبجهله الثمن مع طول الزمان وموت الشهود يسقط الشفعة وإن قرب واتهم البائع بإخفاء الثمن شفع بقيمة الشقص انتهى تنبيه علم من كلام ابن يونس والنوادر أنه إذا تجاهل المشتري الثمن في الأمد القريب أنه يؤخذ الشقص بقيمته إلا أن في النوادر لم يقل يوم البيع وصرح بذلك ابن يونس وصرح بذلك ابن بطال في مقنعه فقال يأخذه بقيمته يوم ابتاعه المبتاع والله أعلم فرع قال في المدونة وإن كانت الدار بغير البلد الذي هما فيه فهو كالحاضر مع الدار فيما تنقطع فيه الشفعة ولا حجة للشفيع أنه لا ينقد حتى يقبضها لجواز النقد في الربع الغائب انتهى قال أبو الحسن قال ابن يونس قال ابن المواز وكذلك لو كانا حاضرين بموضع الشقص ثم سافرا جميعا في موضع أو في مدينة والشفيع عالم بوجوب الشفعة فهو كالحاضر وإنما ينظر إلى حضور الشفيع مع المشتري ولا ينظر إلى غيبة الدار انتهى فرع قال فيها أيضا ويقضى للشفيع بالشفعة في غيبة المبتاع كالقضاء عليه ويكون على حجته انتهى قال أبو الحسن هذا إذا رفع الشفيع إلى القاضي وهل تسقط إذا لم يرفع أو لا تسقط ابن يونس لو أراد الشفيع أن يأخذ شفعته والمبتاع غائب ولا وكيل له حاضر فذلك له ويوكل السلطان من يقبض الثمن للغائب قيل وإن كان ذلك له ويقضي له به فكيف لا يقطع عنه الشفعة إذا طال زمان ذلك قبل أخذه لموضع العذر في استثقال اختلاف الناس إلى القضاة وربما ترك المرء حقه إلا بالسلطان انتهى وذكر ابن سهل مسألة القضاء على الغائب في الشفعة وإن طال فيها في مسائل الأقضية وقال فيها إن كان للغائب وكيل يقبض ما يجب قبضه أسلم إليه الثمن انتهى فرع قال في المدونة ومن اشترى شقصا من دار لرجل غائب كان للشفيع أن يأخذ بالشفعة قال أبو الحسن تقديره ومن اشترى لرجل غائب شقصا فرع قال ابن ناجي في شرح المدونة وهذا في الغيبة البعيدة وأما ما قرب ولا مؤنة في الشخوص منه على الشفيع فهو فيه