وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أم ولده إبراهيم وقيل أم ولده محمد وعبر عنه ابن رشد بقوله وبه حكم عليه في استحقاق أم ولده فإن أعدم الوالد اتبعه بقيمة الولد وقيمتها فإن كان الولد موسرا أخذ منه قيمته فقط ولا يرجع عليه الأب انظر استحقاق المدونة وقال ابن يونس انظر قول ابن القاسم إذا كان الأب عديما والابن مليا فليأخذ الأب قيمة نفسه وهو إنما يأخذ منه قيمته يوم الحكم وكان يجب إنما يستحق قيمته يومئذ بماله وقيمته بماله أكثر مما في يده فكيف يصح أخذ قيمته منه وأظن أن ابن القاسم إنما يقول قيمته بغير مال وبه يصح قوله قال في المجموعة فإن كان للولد مال كسبه لم يقوم بماله لكن بغير ماله كقيمة عبد ويؤدي ذلك الأب ولا يؤخذ من أموال الولد شيء انتهى فرع قال ابن عرفة اللخمي لو استحقت حاملا فعلى أن له أخذها يؤخر لوضعها فيأخذها وقيمة ولدها فإن أسقطته أو ماتت فلا شيء على الأب وعلى أخذ قيمتها يأخذ قيمتها الآن على ما هي عليه ولا ينتظر وضعها وعلى القول الآخر ليس له إلا أخذ قيمتها يوم حملت انتهى ص لا صداق حرة أو غلتها ش انظر كتاب الاستحقاق من المدونة وشراحها والمشذالي وانظر رسم يدير من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق وابن عرفة وما ذكره هو المذهب من أن العبد إذا استحق بحرية لا يرجع على سيده بما اغتله منه من خراجه وأجرة عمله ولا بأجرة ما استخدمه فيه وكذا لو كاتبه ثم استحق بحرية بعد أن قبض السيد الكتابة لم يرجع عليه بها بخلاف ما لو جرح فأخذ السيد لذلك أرشا فله الرجوع على سيده بما أخذه من أرش جراحه وكذا لو كان له مال اشتراه معه أو أفاده عبد من فضل خراجه أو عمله أو تصدق به عليه أو وهب له فانتزعه السيد فله الرجوع على سيده بما انتزعه من ذلك أما لو وهب له السيد مالا أو استخبره بمال فاستفاد فيه وقال إنما دفعته إليه لأنه عبدي وكنت أرى أن لي أن أنتزعه منه متى شئت فللسيد أن يرجع في ذلك كله وأما إذا قال اتجر بهذا المال لنفسك فليس له إلا رأس ماله واختلف إذا أعطاه أو تصدق عليه ثم أعتقه أو أعطاه بعد أن أعتقه وهو يرى أنه مولاه ثم استحق بحرية أو ملك فقيل له الرجوع عليه بذلك وقيل لا رجوع له عليه قاله جميعه في رسم يدير من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق وكذلك الأرض المستحقة بحبس لا يرجع بغلتها على القول المفتى به كما صرح بذلك ابن رشد في مسائل الحبس من نوازله قال في التوضيح وهو الذي جرى به العمل انتهى وهذا والله أعلم إذا لم يعلم المستحقة من يده بالحبس وأما إذا علم بالحبس واستغله فيرجع عليه بالغلة إذا كان البائع للحبس هو المحبس عليه وكان كبيرا عالما بالحبس فإنه لا رجوع له بالغلة ولو كان المشتري عالما كما يأتي ذلك في كلام ابن سهل في مسائل الحبس ونصه قال ابن العطار وإذا فسخ بيع الحبس فالغلة فيما سلف قبل ثبوت تحبيسه للمبتاع لا يرجع عليه بشيء منها إذا لم يعلم بالحبس بعد أن يحلف أنه لم يعلم وما كان في رؤوس الشجر من الثمر وقت الاستحقاق فهو للذي ثبت لهم أصل التحبيس في حين بنائه وإن كان في إبان الحرث فعليه كراء الأرض وإن كان بائع الحبس هو المحبس عليه رجع عليه بالثمن فإن لم يكن له مال وثبت عدمه حلف للمبتاع وأخذ من غلة الحبس عاما بعام فإن مات المحبس عليه قبل استيفاء الثمن رجع الحبس إلى من يستحقه ولم يكن للمبتاع منه شيء فإن كان بائع الحبس كبيرا عالما بالتحبيس عوقب بالأدب والسجن على بيعه إن لم يكن له عذر قال القاضي ابن سهل ينبغي إن كان مالكا لنفسه مع ذلك إلا أن يكون له طلب المبتاع بشيء من الغلة وإن علم حين ابتياعه أنه حبس وقد نزلت بقرطبة في مسألة القرشية وأفتيت فيها بذلك وكان غيري خالفني فيها وخلافه خطأ انتهى وظاهره أنه إذا علم البائع بالحبس وكان هو المحبس عليه أن لا رجوع عليه بالغلة