وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فله قيمة علمه منقوضا والله أعلم ص بخلاف ذي دين على وارث ش يشير إلى ما في أول سماع يحيى من القسمة في الورثة يقتسمون التركة فتنمو في أيديهم ثم يطرأ دين يستغرق التركة بنمائها أنهم يردون ما أخذوا ولا ضمان عليهم فيما نقص إلا أن يستهلكوه فيكون عليهم غرمه وكذلك الموصى لهم بأشياء بأعيانها وأما ما اشتراه الورثة من التركة فحوسبوا به في ميراثهم واشتراه الموصي لهم فحوسبوا به في وصاياهم فلهم نماؤه وعليهم ضمانه قال ابن رشد ولا خلاف في ذلك لأنه لا فرق بين أن يشتريه الورثة فيحاسبوا به في ميراثهم وفي وصاياهم وبين أن يباع من غيرهم ويدفع إليهم الثمن ونحوه في رسم الأقضية من سماع يحيى من الوصايا وفي كتاب القسمة من المدونة ما يدل على ذلك وأما قول الشارح في شروحه الثلاثة والبساطي إن معنى كلام المصنف إذا كان لرجل دين على شخص فدفع له فيه ملكا ورثه فاغتله ثم استحق من يده فإنه يرد الغلة فغير صحيح ولا وجه له لأنه قد نص المتيطي وابن سلمون وغيرهما من الموثقين على أن التصيير بيع من البيوع وتقدم أن ما اشترى الورثة أو الموصى لهم وحوسبوا بثمنه فيما أوصي لهم به أو في ميراثهم لهم نماؤه وعليهم ضمانه والله أعلم ويوجد في بعض نسخ الأوسط زيادة على ما تقدم ونصها لأنه من باب جر النفع لانتفاعه مع بقاء الدين على صاحبه وهذا أيضا غير صحيح لأنه يلزم مثله في جميع صور الاستحقاق والله أعلم ص وإن غرس أو بنى قيل للمالك أعطه قيمته قائما فإن أبى فله دفع قيمة الأرض ش تصوره ظاهر فرع فلو قال رب الأرض ما عندي ما أعطيه الآن وما أريد إخراجه ولكن يسكن وينتفع حتى يرزقني الله ما أؤدي منه لم يجز ذلك ولو رضي الذي عمر الأرض لأنه سلف جر منفعة قاله في سماع يحيى من كتاب الاستحقاق ونصه إن كره المستحق أن يدفع ما عليه من القيمة أو كان معدما قيل للعامل ادفع إليه قيمة أرضه ثم يكون لك فإن أبى أو كان معدما كانا شريكين على قدر قيمة الأرض وقيمة العمارة ولو رضي الذي عمر الأرض أن يؤخر المستحق على أن ينتفع بها ما حل لأنه سلف جر منفعة قال ابن رشد ولو أكراه المستحق بما وجب عليه من قيمة البناء لم يجز عند ابن القاسم للدين بالدين ويجوز على مذهب أشهب لأن قبض أوائل الكراء عنده كقبض جميعه والله أعلم وانظر أول رسم من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق فيما يكون قيمة بنائه منقوضا وما له قيمة قائما والله أعلم وسئلت عن مسألة محصلها شريك غرس أو بنى في بعض أرض مشتركة بينه وبين جماعة بغير إذنهم فهل