وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق الميتاء فذكر في أثناء حديث طويل ولابن عدي من حديث أنس قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض الميتاء التي تؤتى من كل مكان قد كره وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال وقوله سبعة أذرع الذي يظهر أن المراد بالذراع قدر ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل وقيل ذراع البنيان المتعارف انتهى والمستملي أحد روات البخاري قلت قال ابن رشد في نوازل سحنون من كتاب الأقضية فيى أثناء الكلام على مسألة الساباط وإذا اختلف البانيان والمتقابلان في الفحص فيما يجعل للطريق أو تشاحا فأراد كل واحد منهما أن يقرب جداره من جدار صاحبه جعلا الطريق سبعة أذرع بالذراع المعروفة بذراع البنيان فإذا بنى كل واحد منهما فيما بنى ميزابا للمطر على الطريق لم يمنع انتهى الحادي عشر تقدم في كلام بعضهم إثبات التاء في سبعة أذرع وفي كلام بعضهم حذفها لأن الذراع يذكر ويؤنث قال في الصحاح ذراع اليد يذكر ويؤنث الثاني عشر قال في المدونة إذا كانت دار لرجلين ولأحدهما دار تلاصقها فأراد أن يفتح في المشتركة بابا يدخل منه إلى داره فللشريك منعه لشركته معه في موضع الفتح فإن قسما فقال اجعلوا نصيبي إلى جنب داري حتى أفتح فيها بابا لم يقبل منه وقسمت الدار بالقيمة فحيث وقع سهمه أخذه وإن كان في الناحية الأخرى وإن قسما هذه الدار فاشترى أحد النصيبين رجل يلاصق داره ففتح إلى النصيب من داره بابا وجعل يمر من داره إلى طريق هذا النصيب هو ومن اكترى منه أو سكن معه فذلك له إن أراد دار اتفاقا ولا يمنع إلا أن يجعل ذلك كسكة نافذة لممر الناس يدخلون من باب داره ويخرجون كالزقاق فليس ذلك له انتهى قال أبو الحسن قوله فللشريك منعه لشركته معه في موضع الفتح مفهومه لو لم يكن معه فيه شريك لكان له أن يفتح قال محمد لو فتح في حائط نفسه ليدخل منه في دار الشركة لم أر به بأسا وكان ذلك له انتهى ونقل ابن يونس أيضا كلام محمد وقبله وقال أبو إسحاق بعد أن ذكر كلام محمد في هذا نظر لأنه يحدث على دار الشركة بابا من داره فقد يطول الأمر فيظن أن فتح الباب حق على دار الشركة وذلك يحط من ثمنها إذا كان عليها حق فتح باب من دار أخرى انتهى قلت ما قاله أبو إسحاق ظاهر لا شك فيه والظاهر إبقاء كلام المدونة على إطلاقه وأنه ليس له أن يفتح بابا لشركته معه في موضع الفتح من الأرض ولو كان الجدار له فتأمله والله أعلم ثم قال أبو الحسن قوله وقسمت الدار بالقيمة فحيث وقع سهمه أخذه زاد ابن يونس فإن وقع بجنب داره فتح فيه بابا إن شاء ثم قال أبو الحسن قوله فاشترى أحد النصيبين رجل يلاصق داره فذلك له إن أراد ارتفاقا قال أبو إسحاق ما لم يغلق باب الدار الأخرى فلا يكون له ذلك انتهى قلت لفظ أبي إسحاق إنما أراد به إذا أحدث بابا يخرج منه إلى باب داره فقد خفف عن صاحب النصيب الآخر بعض المرور لأنه قد كان له سكنى النصيب الذي صار له بالقسمة بأهله ثم يمر منه على نصيب صاحبه فصار يمر عليه تارة وتارة يخرج من باب داره فذلك أخف على صاحبه وأما لو عطل الخروج من باب داره وجعل عياله وحشمه الذين في الدارين جميعا يمرون من هذا الباب الذي على شريكه لكان لشريكه في ذلك متكلم لأن ضرر عيال دار واحدة ليس مثل ضرر دارين إذا قطع الممر من باب داره ويصير شبيها بما منع منه من السكة النافذة انتهى وما قاله ظاهر الثالث عشر فيمن في أرضه طريق فأراد أن يحولها إلى موضع منها أرفق به وبأهل الطريق فليس له ذلك قال في الواضحة في كتاب القضاء في ترجمة القضاء في الطريق يشق أرض رجل سئل ابن القاسم عن رجل يكون له الأرض البيضاء والطريق يشقها فأراد أن يحول الطريق عن موضعه إلى موضع آخر من أرضه هو أرفق به وبأهل الطريق فقال ليس