وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبالمد وتسهل فيقال ميتاء بياء ساكنة كما في نظائره قال صاحب المطالع معناه كثير السلوك عليه مفعال من الإتيان انتهى وقال في فتح الباري في كتاب المظالم الميتاء بكسر الميم وسكون التحتانية بعد مثناة ومد بوزن مفعال من الإتيان والميم زائدة قال أبو عمر والشيباني الميتاء أعظم الطرق وهي التي يكثر مرور الناس بها وقال غيره هي الطريق الواسعة وقيل العامرة انتهى وما ذكره من التشديد سهو يرده قوله بوزن مفعال ولم يذكره أحد غيره ورأيته في البيان والمتيطية ومختصر ابن عرفة بالثاء المثلثة وليس بظاهر قال في الصحاح في فصل الميم من باب التاء الميتاء الأرض السهلة والجمع ميت مثل هيفاء وهيف انتهى ونحوه في القاموس وليس ذلك مرادا هنا العاشر قال في المتيطية قال أحمد بن سعيد الهندي وغيره من الموثقين وإنما يشهد على ضيق الطريق مجملا دون تحدي يذرع ما حده أهل العلم من الضيق والسعة وأما أن يشهدوا فيه على الجملة وهم من غير أهل العلم فلا تعمل شهادتهم شيئا ولا يجب أن يقضي بها وروى في سعة الطريق سبعة أذرع وما نقص منها فهي ضيقة ويدل عليه ما في مسند ابن أبي شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطريق الميتاء سبعة أذرع قال ابن الهندي وقد حضرت الفتيا بذلك وذكر أبو محمد في نوادره أنه اختلف في ذلك فقيل الواسعة ثمانية أشبار وقيل سبعة انتهى وقال أبو الحسن الصغير قال ابن أبي حمراء في وثائقه الزقاق الواسعة سبعة أذرع فأكثر والضيق ما دون ذلك انتهى ونقل ابن عرفة كلام ابن الهندي الأخير أعني قوله وقد حصرت الفتيا بذلك وذكر كلام الشيخ أبي محمد ثم قال بعده حديث سبعة أذرع إنما ذكره عبد الحق من مصنف عبد الرزاق وقال في سنده جابر الجعفي ولم يزد وقال المزي في رجال الكتب الستة هو من أكبر علماء الشيعة وثقه شعبة وتركه جماعة وروى عنه شعبة والسفيانان انتهى قلت قال شيخ شيوخنا الحافظ ابن حجر في تقريبه جابر بن يزيد بن الحرث الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضي من الخامسة مات سنة سبع وعشرين ومائة وقيل سنة اثنين وثلاثين أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة وفي صحيح البخاري في كتاب المظالم إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريقين ثم يريد أهلها البنيان فيترك منها للطريق سبعة أذرع قال في فتح الباري هو مصير منه يعني من البخاري إلى اختصاص الحكم بالصورة التي ذكرها وقد وافقه الطحاوي على ذلك فقال لم نجد لهذا الحديث معنى أولى من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها إذا اختلف من يريد ابتداءها في قدرها كبلد يفتحه المسلمون وليس فيها طريق مسلوك وكموات يقطعه الإمام لمن يحييه إذا أراد أن يجعل فيها طريقا للمارة وقال غيره مراد الحديث أن أهل الطريق إذا تراضوا على شيء كان ذلك لهم وإن اختلفوا جعل سبعة أذرع انتهى ثم ذكر البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق سبعة أذرع قال في فتح الباري قوله تشاجروا وتفاعلوا من المشاجرة بالمعجمة والجيم أي تنازعوا وللإسماعيلي إذا اختلف الناس في الطريق ولمسلم إذا اختلفتم وأخرجه أبو عوانة في صحيحه وأبو داود والترمذي وابن ماجة بلفظ إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع وزاد المستملي في روايته الميتاء ولم يتابع عليه وليست محفوظة في حديث أبي هريرة وإنما ذكرها المؤلف يعني البخاري في الترجمة مشيرا بها إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع وروى عبد الله بن محمد في زيادات المسند والطبري من حديث عبادة بن الصامت قضى