وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سحنون مشى المصنف لأن مفهوم الشرط أعني قوله إن لم يتساو الكراء يقتضي أنه إذا تساوى الكراء جازت وقول المصنف وتساووا في الغلة قابل لأن يكون بيانا لفرض المسألة أو تقريرا لحكمها بعد الوقوع كما قال ابن غازي وصفة التراد ذكرها ابن يونس عن ابن أبي زيد ونقلها أبو الحسن ونقلها الشارح في الكبير ص وإن شرط عمل رب الدابة فالغلة له وعليه كراؤها ش هذا قول ابن القاسم في المدونة ولا خصوصية لرب الدابة وإنما ذكره المصنف لأنه فرضها في المدونة كذلك وقد قال اللخمي وكذلك إن كان العامل صاحب الرحا فعلى قول ابن القاسم يكون له ما أصاب وعليه إجارة المثل للآخرين وليس هذا بالبين وأرى أن يكون كل ما أصيب مفضوضا على قدر إجارة الرحا والدابة فما ناب الرحا من العمل رجع عليه العامل فيه بإجارة مثله لأن صاحب الرحا لم يبع منافعهما من العامل وإنما قال له آجرها ولك أجر ما تؤاجرها به فإنما يؤاجرها على ملك صاحبها ثم يغرمان جميعا أجرة البيت انتهى وكذلك إذا كان العامل رب البيت وهو ظاهر لأن الغلة تابعة للعمل في هذا الباب والله أعلم ص وقضى على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يباع ش تصوره ظاهر من كلام الشارح وابن غازي ويستثنى من ذلك العين أو البئر تكون مشتركة قد قسمت