وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جائز انتهى وقد أشار المصنف إلى هذا في باب الضمان حيث قال إلا في اشتراء شيء بينهما وقوله في المدونة وكذلك إن اشتركا بمال قليل الخ قال أبو الحسن ليس بشرط قال فيما يأتي وأكره أن يخرجا مالا على أن يتجرا به وبالدين مفاوضة فإن فعلا فما اشترى كل واحد منهما فبينهما وإن جاوز رأس مالهما انتهى والمراد بالكراهة المنع وقول المصنف وهو بينهما بيان للحكم بعد الوقوع كما قال ابن غازي قال في التوضيح في قول ابن الحاجب ولو باع واشترى بنسيئة الخ بعد ذكر كلام المدونة قال أصبغ وإذا وقعت بالذمم بما اشتريا بينهما على ما عقدا وتفسخ الشركة من الآن أبو الحسن والفسخ دليل على أن المراد بالكراهة المنع انتهى فمعنى قول المصنف وهو بينهما أي وما اشترياه فهو بينهما على ما دخلا عليه على المشهور وقال سحنون من اشترى شيئا فهو له والله أعلم فرع قال في سماع عيسى من كتاب الشركة في الرجل يقول لصاحبه اقعد في هذا الحانوت تبيع فيه وأنا آخذ المتابع بوجهي والضمان علي وعليك قال الربح بينهما على ما تعاملا عليه ويأخذ أحدهما من صاحبه أجرة ما يفضله به في العمل ابن رشد وهذا كما قال لأن الربح تابع للضمان إذا عملا بما تداينا به كما هو تابع للمال بما أخرجه كل واحد منهما من المال فرع قال في المدونة وإن أقعدت صانعا في حانوت على أن تنقل عنه المتاع ويعمل هو فما رزق الله بينكما نصفين لم يجز انتهى قال في سماع عيسى من كتاب الشركة قبل الكلام المتقدم في رجل قال لرجل اقعد في حانوت وأنا آخذ لك متاعا تبيعه ولك نصف ما ربحت أو ثلثه لم يصلح ذلك فإن عملا عليه كان للذي في الحانوت أجرة مثله ويكون الربح كله للذي أجلسه في الحانوت ابن رشد وهذا كما قال لأنها إجارة فاسدة من أجل أن الربح تابع للضمان فإذا كان ضمان السلع من الذي أجلسه وجب أن يكون له جميع الربح وللعامل أجرة مثله انتهى ص وكبيع وجيه مال خامل بجزء من ربحه ش هذا تفسير ثان لشركة الذمم ص وكذي رحى وذي بيت وذي دابة ليعملوا إن لم يتساوى الكراء وتساووا في الغلة وترادوا الأكرية ش أي ومما يشبه ما تقدم في الفساد أن يشتركا ثلاثة أحدهم صاحب رحا والآخر صاحب بيت والآخر صاحب دابة على أن يعملوا وكراء كل واحد من الرحا والبيت والدابة غير متساو وشرطوا أن يتساووا في الغلة فإن وقع ذلك فالحكم أن يتساووا في الغلة لأن رأس مالهم عمل أيديهم وقد تكافؤا فيه ويترادون في الأكرية فمن له فضل رجع به على صاحبه وأشار بهذا إلى مسألة المدونة ونصها وإن اشترك ثلاثة أحدهم برحا والآخر بدابة والآخر ببيت على أن يعملوا بأيديهم والكسب بينهم أثلاثا فعملوا على ذلك وجهلوا أن ذلك لا يجوز فإن ما أصابوه يقسم بينهم أثلاثا إن كان كراء البيت والرحا والدابة معتدلا وتصح الشركة لأن كل واحد أكرى متابعه بمتاع صاحبه ألا ترى أن الرحا والبيت والدابة لو كان ذلك لأحدهم فأكرى ثلثي ذلك من صاحبيه وعملوا جازت الشركة وإن كان كراء ما أخرجوه مختلفا قسم المال بينهم أثلاثا لأن رؤوس أموالهم عمل أيديهم وقد تكافؤا فيه ويرجع من له فضل كراء على صاحبه فيترادون ذلك بينهم وإن لم يصيبوا شيئا لأن ما أخرجوه مما يكرى قد أكرى كراء فاسدا ولم يتراجعوا في عمل أيديهم لتساويهم فيه انتهى فظاهرها أن الشركة لا تجوز ابتداء حتى يكري أحدهما نصيبه بنصيب صاحبه لكنها إن وقعت صحت إذا تساوت الأكرية وعليه حملها أبو محمد وغيره وتأول سحنون المدونة على أنها إنما تمتنع إذا كان كراء هذه الأشياء مختلفا واحتج بقوله وتصح الشركة لأن كل واحد أكرى متاعته بمتاع صاحبه وقال أبو محمد معنى قوله تصح أنها تؤل إلى الصحة لا أنها تجوز ابتداء وعلى تأويل