وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المحرمة وقد قال ابن عبد السلام وغيره هو ظاهر المذهب ثم ذكر لفظ المدونة وقال قوله وغيره يفيد ذلك والله أعلم ومعنى قول المصنف إلى حفظ مال ذي الأب بعده أن الصبي لا يخرج من الحجر ببلوغه بل هو محجور عليه إلى ظهور رشده قال في التوضيح ولا خلاف أنه لا يخرج من الحجر قبل بلوغه وإن ظهر رشده فإذا بلغ فإما أن يكون أبوه حجر عليه وأشهد بذلك أم لا أما إن حجر عليه فحكمه كمن لزمته الولاية وإن لم يحجر عليه فإن علم رشده أو سفهه عمل عليه وإن جهل فالمشهور أنه محمول على السفه وروى زياد بن غانم عن مالك أنه محمول على الرشد انتهى وقال ابن رشد في شرح آخر مسألة من الرسم الأول من سماع ابن القاسم من كتاب العتق واختلف هل الولد محمول في حياة أبيه على الرشد أو السفه والمشهور أنه محمول على السفه حتى يعلم رشده انتهى ص وفك وصي أو مقدم ش قال ابن الفرس في أحكام القرآن واختلف في الوصي من قبل الأب أو القاضي هل له فك الحجر دون القاضي انتهى وقال في وثائق الفشتالي وإذا أراد الوصي أو الأب