وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يعتق إلا أن يفسخه عنه السيد قبل عتقه اه وقال في نوازل سحنون من كتاب المديان إذا أولد السفيه جارية ابتاعها بثمن استسلفه أو بثمن سلعة ابتاعها فلا اختلاف أنه لا سبيل للذي أسلفه أو باعه عليها لأنها وإن كانت من أموالها فليست عين أموالهما وأما إذا أولد الأمة التي اشتراها فقيل إنه فوت لا سبيل للذي باعه إياها لأنه هو الذي سلطه عليها وهذا استحسان والقول الأول هو القياس انتهى والقول الأول هو قول أصبغ أرى أن ترد الأمة إلى بائعها ويرد البائع الثمن كله على السفيه ويكون الولد ولده ولا يكون عليه من قيمتهما شيء انتهى قال ابن عرفة عن اللخمي بعد ذكره القولين أن هذا القول بين الثالث عشر قال البرزلي في أوائل النكاح إذا كان المحجور يبيع ويشتري ويأخذ ويغطي برضا حاجره وسكوته فيحمل على أنه هو الذي فعل بذلك أفتى شيخنا الإمام ووقع الحكم بذلك بتونس انتهى وذكرها في مسائل المحجور الخامس عشر قال في كتاب الدعوى والإنكار وإن اشترى عبد أو يتيم سلعة أو باعها فأراد السيد أو الوصي فسخ ذلك فذلك لهما فإن أراد المشتري منهما أو البائع أن يحلف السيد أو الوصي ما أذنا له في ذلك فليس له ذلك انتهى ونقله ابن فرحون في فصل الدعاوى التي لا توجد اليمين السادس عشر إذا أفسد الصبي مالا لغيره لم يؤتمن عليه وجب على وليه إخراج الجابر من مال الصبي فإذا بلغ الصبي ولم تكن القيمة أخذت من ماله وجب عليه إخراجها من ماله بعد بلوغه نقله القرافي في الفرق السادس والعشرين وقد تقدم في النكاح في وثائق الجزيري في مسألة نكاح الصبي والسفيه والعبد وإن كان ينظر في ذلك الأب والوصي والسيد انظر ابن سلمون في فصل نكاح المحجور بغير إذن وليه فإنه ذكر في ذلك خلافا عن ابن القاسم عن الأبهري ونقله صاحب الطرر في ترجمة فسخ الولي نكاح يتيمه من الجزء الثاني في ترجمة تسجيل القاضي بولاية على من ثبت سفهه من الجزء التاسع ويأتي في كتاب الأقضية حكم الدعوى على المحجور هل تسمع أم لا وفي باب العتق شيء من الكلام على الصغير والسفيه والله أعلم ص إلى حفظ مال ذي الأب بعده ش هذا حد الرشد الذي لا يحجر على صاحبه باتفاق واختلف في الذي يخرج به من الحجر هل هو ذلك أيضا ويزاد فيه اشتراط حسن التنمية ذكر المازري في ذلك قولين وظاهر كلام المؤلف في التوضيح ترجيح عدم اشتراط الشرط الثاني وهو ظاهر كلامه هنا وظاهر المدونة اشتراط الشرط الثاني ولا يشترط في الرشيد أن يكون عدلا قال في المتيطية في فصر الولايات والمحجور وإذا كان اليتيم فاسقا مبرزا وكان مع هذا ناظرا في ماله ضابطا له وجب إطلاقه من الولاية وإن كان من أهل الدين والصلاح ولم يكن ناظرا في ماله لم يجب إطلاقه من الولاية انتهى قال في المدونة وصفة من يحجر عليه من الأحرار إن كان يبذر ماله سرفا في لذاته من الشراب والفسق وغيره ويسقط فيه سقوط من لم يعد المال شيئا وأما من أحرز المال وأنماه وهو فاسق في حاله غير مبذر لماله فلا يحجر عليه وإن كان له مال عند وصي قبضه ويحجر على البالغ السفيه ماله وإن كان شيخا ولا يتولى الحجر إلا القاضي قيل وصاحب الشرطة قال القاضي أحب إلي ومن أراد أن يحجر على ولده أتى الإمام ليحجر عليه ويشهر ذلك في الجامع والأسواق ويشهد على ذلك فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود انتهى من كتاب المديان وقال عياض وقوله أحب للوجوب وقد قال شيخنا إن الحجر مما يختص به القضاة دون سائر الحكام لأنه أمر مختلف فيه فيحتاج إلى نظر واجتهاد انتهى والسفه ضده فهو عدم حفظ المال في اللذات