وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بثمان عشرة ش هذا هو المشهور وهو أحد الأقوال الخمسة وقال البرزلي في كتاب الصيام اختلف في السن ففي رواية ثمان عشرة وقيل سبع عشرة وزاد بعد شراح الرسالة ستة عشر وتسعة عشر وروى ابن وهب خمسة عشر لحديث ابن عمر اه وقال القرطبي قال أبو عمر بن عبد البر وهذا فيمن عرف مولده وأما من جهل مولده وعلم سنه أو جحده فالعمل فيه على ما روى رافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى اه فظاهره أنه يقبل قوله في مقدار سنه وهو بين وسيأتي في كلام الشيخ زروق عند قول المصنف وصدق إن لم يرب أنه يصدق في السن إن ادعى ما يشبه حيث يجهل التاريخ والله أعلم تنبيه قال البرزلي في مسائل النكاح سئل اللخمي عن معنى قوله علامة البلوغ سبع عشرة أو ثمان عشرة فأجاب النسبة إلى السنة بالدخول ومن أكمل سنة وخرج منها ولو بيوم لم ينسب إليها وقد وقع في الأحاديث ما يقتضي النسبة إلى السنة الكاملة لحديث ابن عمر حين قال أجازني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة ص أو الحيض أو الحمل ش تصوره ظاهر قال الشيخ يوسف بن عمر في كتاب الصيام في شرح الرسالة ولا قائل باعتبار التنهيد في الأنثى اه ص أو الإنبات ش قال ابن العربي المشهور كون الإنبات علامة اه قال الطرطوشي والمراد بالإنبات الإنبات الخشن على المذاكر وما حوله دون الزغب الضعيف اه من الذخيرة ونقله ابن عرفة وكذلك الأنثى ص وهل إلا في حقه تعالى تردد ش صرح في التوضيح بأن المشهور أنه علامة وظاهره مطلقا وظاهر كلامه هنا كذلك لتصويره به ولأن العمل عليه وهو ظاهر الأحاديث ولعله يريد مطلق الإنبات الذي تقدم وصفه فلا يوجد إلا في البالغ والله أعلم فرع قال البرزلي في كتاب الصيام زاد القرافي في العلامات نتن الإبط وزاد غيره فرق الأرنبة من الأنف وبعض المغاربة يأخذ خيطا ويثنيه ويديره برقبته ويجمع طرفيه في أسنانه فإن دخل رأسه منه فقد بلغ وإلا فلا وهذا وإن لم يكن منصوصا فقد رأيت في كتاب التشريح ما يؤيده ولأنه إذا بلغ الإنسان تغلظ حنجرته ويمحل صوته فتغلظ الرقبة كذلك وجربه كثير من العوام فصدق له اه ص وصدق إن لم يرب ش قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد في باب الحجر فأما الاحتلام والحيض والحمل فلا خلاف في كونها علامات ويصدق في الإخبار عنها نفيا أو إثباتا طالبا كان أو مطلوبا وكذا عن الإنبات ولا تكشف عورته وقال ابن العربي ينظر إليه في المرآة وأنكره بعضهم ويصدق في السن إن ادعى ما يشبه حيث يجهل التاريخ انتهى فرع قال البرزلي في مسائل النكاح عن نوازل ابن الحاج إذا قالت عمة صبية تزوجت ابنة أخي قبل البلوغ وقال وليها زوجتها بعد البلوغ فإنه ينظر إلى الصبية اثنتان من النساء فإن شهدتا أن بها أثر البلوغ مضى نكاحها زاد غيره وأنها أنبتت قلت يحتمل أن يكون هذا على قول سحنون إذا اختلفا في الإصابة وعلى أصل المدونة القول قول من ادعى الإصابة إذا كانت خلوة اهتداء وأشار إلى هذا في الطرر ويحتمل أن يكون هذا متفقا عليه لأنه راجع إلى الصحة والفساد على القول بأن نكاحها قبل البلوغ من غير عذر ينتح الفساد وفيه ثلاثة أقوال اه وأظن أن في الكلام نقصا فتأمله ومنه أيضا ونزلت مسألة وهي أنه وقع عقد على يتيمة مهملة وشهد الشهود على