وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عرفة قال ابن الحاجب وابن شاس أسبابه سبعة الصبا والجنون والتبذير والرق والفلس والمرض والنكاح في الزوجة اه وقدم ابن الحاجب على ابن شاس لأن ابن شاس هو الذي حصرها في سبعة وهو في النسخة سبع بإسقاط التاء والصواب سبعة بإثباتها لأن المعدود مذكر ثم قال ابن عرفة قلت الحصر استقرائي وهو في الأمور المذهبية للعالم بالمذهب قطعي لأنه عدة منه لموجود عنده وتعقب ابن عبد السلام على ابن الحاجب بأنه ترك سببا ثامنا وهو الردة وبأنه قدم حكم الفلس على ذكر سببه فإن عد الفلس في الأسباب بعد أن تكلم على أحكام التفليس ويرد الأول بأنهم إنما ذكروا الحجر على المالك فيما يملكه لا فيما لا يملكه وحجر المرتد ليس من حجر المالك على ما يملكه لأنه لو مات ما ورث عنه ولعله تبع القرافي في الذخيرة فإنه قال أسبابه ثمانية فعد فيها الردة وأما قوله قدم الفلس الخ فلا مدخل له في التعقب لأن قوله سببه إن أراد ما هو سبب في الفلس فالحاصل أنه قدم حكم الفلس على ذكر سبب الفلس ولا تعقب في هذا إلا أن يكون من ترك الأولى ولا مدخل لهذا في الحجر وإن أراد ما الفلس سبب له وهو الحجر فحاصله أنه ذكر حكم الفلس قبل ذكر كونه سببا في الحجر وهذا لا تعقب فيه وقوله الأسباب التي ذكرها ابن الحاجب ستة وهم بل هي سبعة كما صرح به ابن شاس انتهى والله أعلم وتبع الشيخ في التوضيح ابن عبد السلام في الاعتراض بالردة وزاد هو الحجر على المرهون فقال وذكر له المصنف سبعة أسباب ومفهوم العدد يقتضي الحصر فيها وينتقض بالحجر على الراهن بحق المرتهن وبالحجر على المرتد اه ويزاد أيضا الحجر على من جنى عبده قبل محمله الجناية والله أعلم وقوله المجنون محجور عليه للإفاقة يعني أن المجنون سواء كان ذكرا أو أنثى محجور عليه إلى إفاقته وظاهره أن بالإفاقة ينفك عنه الحجر وفي ذلك تفصيل قال في الذخيرة ويزول الحجر عن المجنون بإفاقته إن كان المجنون طارئا بعد البلوغ لأنه كان على الرشد وإن كان قبل البلوغ فبعد إثبات الرشد اه وكذا لو كان بلغ سفيها ثم جن فلا ينفك بالإفاقة فقط والله أعلم ويمكن أن يجإب عن المصنف بأنه إنما تكلم في الحجر الحاصل بسبب الجنون وذكر أن حده الإفاقة ولم يتكلم على ما إذا كان هناك سبب آخر والله أعلم قال الشارح وسواء كان الجنون بصرع أو وسواس اه قال في الذخيرة عن اللخمي فاختلف فيمن يخدع في البيوع فقيل لا يحجر عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ وكان يخدع في البيوع لضربة أصابته في رأسه إذا تباعيت فقل لا خلابة أخرجه الصحيحان وقال ابن شعبان يحجر عليه صونا لماله كالصبي قال اللخمي وأرى إن كان يخدع باليسير أو الكثير إلا أنه لا يخفى عليه ذلك بعد ويتبين ذلك الغبن له فلا يحجر عليه ويؤمر بالاشتراط كما في الحديث ويشهد حين البيع فيستغني بذلك عن الحجر وإن كان لا يتبين له ذلك ويكثر تكرره فيحجر عليه ولا ينزع المال من يده إلا أن لا ينزجر عن التجر اه وعبارة اللخمي وإن كان لا يتبين له ذلك ويكثر نزول ذلك به أمر بالإمساك عن التجر ولم يحجر عليه ولم ينزع المال منه لأن السلطان لا يفعل بعد الحجر أكثر من إمساكه والإنفاق عليه منه وهو أولى بإمساكه ماله وإن كان لا ينزجر عن التجر انتزع ذلك منه اه وذكر القرطبي القولين في آخر البقرة وقال وهما في المذهب ثم قوى القول بالحجر وهو الظاهر لدخوله في ضابط من يحجر عليه وهو من لا يحفظ المال كما سيأتي والله أعلم قال في الذخيرة وينفك الحجر عن هذا ويدفع له ماله إذا علم منه دربة البيع ومعرفة وجوه الخديعة اه وأما المغمى عليه فقال القرطبي في أوائل سورة النساء استحسن مالك أن لا يحجر عليه لسرعة زوال ما به اه والله أعلم ص