وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء دنانير إن كانت ديونهم دنانير أو دراهم إن كانت ديونهم دراهم أو طعاما إن كانت ديونهم طعاما على صفة واحدة أو عروضا إن كانت ديونهم عروضا على صفة واحدة وإن كانت ديونهم مختلفة صرف مال الغريم عينا دنانير أو دراهم على الاجتهاد في ذلك ثم تحصر جميع ديونهم إن كانت صفة واحدة أو قيمتها إن كانت مختلفة حلت أو لم تحل اه ص ومضى إن رخص أو غلا ش يريد إلا أن يكون ما صار له أكثر من جميع حقه فيرد الفضل للغرماء قال في التوضيح الباجي وصاحب المقدمات فإن تأخر الشراء حتى غلا أو رخص فلا تراجع فيه بينه وبين الغرماء إلا أن يكون فيما صار له أكثر من جميع حقه فيرد الفضل إلى الغرماء وإنما يكون التحاسب بينه وبين الغريم وقال المازري ولو تغير السعر حتى صار يشتري له أكثر مما كان يشتري له يوم قسمة المال فالزائد بين الغرماء ويدخل معهم فيه كمال طرأ للمفلس وذهب ابن الماجشون إلى أن هذا الفضل الذي حدث بمقتضى اختلاف الأسعار يستبد به هذا الغريم الموقوف له المال ويشتري له مما بقي له في ذمة المفلس بناء على أصله أن مصيبة ما وقف له من ذلك ممن له الدين اه وقد حكى في الشامل في ذلك ثلاثة أقوال ونصه ومضى وإن غلا أو رخص وقيل إلا أن يصير له أكثر فيرد الفاضل للغرماء وقيل يشتري له به أيضا مما بقي في ذمة المفلس اه وكأنه غره ظاهر كلام التوضيح حيث حكى عن الباجي وابن رشد أنه يمضي غلا السعر أو رخص ثم حكى عن المازري قولين فقد يتبادر من ظاهر الكلام أنهما مخالفان لكلام الباجي وابن رشد وليس كذلك بل القول الأول في كلام المازري مخالف والقول الثاني الذي نقله ابن الماجشون موافق لكلام الباجي وابن رشد ونص كلام ابن الماجشون على ما نقله ابن حبيب في مختصر الواضحة في ترجمة الرجل المفلس وعليه طعام وعروض فإن حال السعر بعد أن وضع لهم الثمن ليشتري لهم بغلاء اتبعوا الغريم بالفضل إلا أن يكون فيما صار لهم أكثر من حقوقهم فيردوا الفضل على الغرماء وإنما ذلك حكم نازل يحكم فيه فيمضي عليهم ولا يحول عنهم وإنما يحول عن الغريم وله وإن اعتقبته الأسعار بالرخص والغلاء فكل قد كان عنده اختصاص في دين الميت سواء اه ولفظ ابن رشد في المقدمات فإن غلا السعر أو رخص فاشترى له بذلك أقل مما صار له في المحاصة لغلاء السعر أو أكثر لرخص السعر فلا تراجع في ذلك بينه وبين الغرماء إلا أن يكون فيما صار له أكثر من جميع حقه فيرد الفضل إلى الغرماء وإنما التحاسب في زيادة ذلك ونقصانه بينه وبين الغريم يتبعه بما بقي من حقه قل لرخص السعر أو كثر لغلائه اه ولفظ الباجي فإن تأخر الشراء حتى غلا السعر ورخص فإنه لا تراجع فيه بينه وبين الغرماء وإنما التحاسب بينه وبين المفلس في زيادة ذلك ونقصانه لا يتعلق بما يرى الغرماء اه فظهر من هذا موافقة كلام ابن الماجشون كلام الباجي وابن رشد فليس في المسألة غير قولين نقل ابن عرفة كلام ابن رشد وقال بعده ونحوه للباجي ولم يتعرض