وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واضح تنبيه قال في المقدمات فإن في أمة أنها أسقطت منه لم يصدق إلا أن تقوم بينة من النساء أو يكون قد فشا ذلك قبل ادعائه وإن كان لها ولد قائم فقوله مقبول أنه منه اه ص واستؤني به إن عرف بالدين في الموت فقط ش في قوله في الموت فقط نظر قال ابن رشد في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب المديان بعد أن ذكر الخلاف في الاستيناء في الحاضر والقريب الغيبة وأما البعيد الغيبة فلا اختلاف في وجوب الاستيناء به إذا خشي أن يكون عليه دين اه والله أعلم فرع وأما بيع الورثة قبل قضاء الدين أو قسمتهم فقال في الشامل في باب التفليس ومنع وارث من بيع قبل وفاء دين فإن فعل ولم يقدر الغرماء على أخذ إلا بالفسخ فلهم ذلك إلا أن يدفعه الوارث من ماله على الأشهر كما لو أسقطوا دينهم اه وهذا الذي ذكره إذا كان الورثة عارفين بالدين أو كان الميت مشهورا بالدين وإلا لم ينقض البيع قال في كتاب المديان من المدونة وإذا باع الورثة التركة فأكلوا ذلك واستهلكوا ثم طرأت ديون على الميت فإن كان الميت معروفا بالدين فباعوه مبادرة لم يجز بيعهم وللغرماء انتزاع عروضه ممن هي في يده ويتبع المشتري الورثة بالثمن وإن لم يعرف الميت بالديون وباعوه على ما يبيع الناس اتبع الغرماء الورثة بالثمن كان فيه وفاء أو لم يكن ولا تباعة على من ذلك المال بيده قال أبو الحسن قوله للغرماء انتزاع عروضه من يد من هي بيده أي من يد المشتري قال ابن محرز قال في كتاب ابن المواز إلا أن يشاء المشترون قيمة السلع يوم قبضوها على ما هي من نماء أو نقص وقوله وإن لم يعرف الميت بالدين هذا مفهوم قوله إذا كان الميت يعرف بالدين وباعوا مبادرة فظاهره لا ينتفي عنهم الغرم إلا بشرطين وليس كذلك لأنه إذا لم يعرف الدين سواء باعوا مبادرة أم لا لأنه لا فائدة في الاستيناء وقوله لا تباعة على من ذلك المال بيده قال ابن يونس يريد إذا لم يحابوا وإن كانوا عد ما اتبعهم دون المشتري اه وانظر المشذالي في بيع الورثة أو قسمتهم قبل قضاء الدين وتكلم هناك أيضا على حكم بيع أحد الشركاء طائفة معينة من الأرض وانظر البرزلي في مسائل القسمة وانظر اللخمي في كتاب المديان والتفليس في تبصرته فإنه فصل في بيع الورثة قبل قضاء الدين والله أعلم ص وقوم مخالف النقد ش اعلم أن معرفة وجه التحاصص كما قال في المقدمات أن