وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العروض لأن ذلك يعرف بعينه اه ابن يونس قال أشهب لا أحب ارتهان الدنانير والدراهم إلا مطبوعة للتهمة في سلفها فإن لم يطبع عليها لم يفسد الرهن ولا البيع ويستقبل طبعها إن عثر على ذلك وما بيد أمين فلا يطبع عليه وما أدري ذلك عليه في الطعام والإدام وما لا يعرف بعينه وإن كانت تجري مجرى العين لأنه لا يخاف في غير العين ما يخاف في العين اه تنبيهات الأول لو قال المصنف والمثلي إن طبع عليه ولو غير عين لكان مشيرا لخلاف أشهب على طريقة ابن الحاجب وأما على الطريقة الأخرى فالعين وغيرها سواء فلا يتأتى في أحدهما إغياء والله أعلم الثاني محل الطبع إذا لم يوضع ذلك على يد أمين أما إذا وضع تحت يد أمين فلا يحتاج إلى طبع كما تقدم في كلام ابن يونس وقاله ابن الحاجب وغيره والله أعلم الثالث قال الشيخ أبو الحسن الصغير والمراد بالطبع طبع لا يقدر على فكه في الغالب وأما الطبع الذي لا يقدر على فكه أصلا فليس في قدرتهما والطبع الذي يقدر على فكه كل أحد كلا طبع اه الرابع قال الشيخ أبو الحسن أيضا انظر لو قامت الغرماء على الراهن قبل أن يطبع على الرهن ففي بعض الحواشي يكون المرتهن أسوة الغرماء وليس هذا ببين لأن هذا رهن يجوز فيكون المرتهن أولى به اه ص وفضلته إن علم الأول ورضي ش قال ابن سلمون وإذا كان في الرهن فضل على العدد الواقع فيه فهو رهن معه وجائز أن يزيد دينا آخر ويكون رهنا بها إلى أجل دين الرهن ولا يجوز إلى أبعد منه ولا إلى دونه ولا يجوز أن يرهن فضلة الرهن من غيره بغير علمه ورضاه رلى المشهور اه ومعنى الفضلة أن الرهن قيمته أكثر من الدين فيرهنه عند آخر على أن الأول يستوفى منه دينه وفضلة ثمنه للثاني قال في المدونة وإن ارتهنت ثوبا قيمته مائة دينار في خمسين ثم رهن رب الدين فضلته لغيرك لم يجز إلا أن يكون ذلك بإذنك فيجوز ويكون جائزا للثاني فإن هلك الثوب بيدك بعد ما ارتهن الثاني فضلته ضمنت منه مبلغ دينك وكنت في الثاني أمينا ويرتجع المرتهن الثاني بدينه لأن فضلة الرهن على يد عدل تنبيهات الأول قال في التوضيح إنما يشترط رضا الأول إذا كان الرهن على يده قال في البيان وأما إذا كان موضوعا على يد عدل فالاعتبار إنما هو بعلمه دون علم المرتهن اه أي علم العدل الثاني وهذا إذا رهنه الثوب جميعه أو لا وأما لو رهن نصف العبد أو ربعه ثم رهن النصف الثاني لآخر فلا إشكال في ذلك قال الرجراجي ارتهان فضلة الرهن لا تخلو تلك الفضلة من أن تكون فضلة في عين ارهن أو تكون فضلة في قيمة الرهن ومعنى الوجه الأول أن يرهنه نصف الثوب في عشرة دنانير والنصف الآخر مرتهن فقبض المرتهن جميع الثوب ليتم له