وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدين أو مات راهن الثمرة التي لم يبد صلاحها قبل أن يبدو صلاحها ولم يكن له مال انتظر بدو الصلاح لتباع وإنما انتظر بدو الصلاح لأن بيعها قبل ذلك لا يجوز وهذا إذا لم يكن له مال غيرها أما إن كان فإنه يؤخذ منه لأن حق رب الدين في ذمة المديان اه من التوضيح كله باللفظ إلا القليل فظهر لك أن في كلام الشيخ حذفا تقديره فإن حل أجل الدين أو مات الراهن ولا مال له انتظر ليباع والظاهر أن حكم الفلس حكم الموت بدليل ما بعده والله أعلم ص والمستأجر والمساقي وحوزهما الأول كاف ش هذا إذا كان المستأجر والمساقي هو المرتهن فرع قال في الذخيرة قال الطرطوشي راهن المغصوب من غاصبه يسقط عنه ضمانه وقاله أبو حنيفة وأحمد وقال الشافعي لا يسقط عنه ضمان الغصب لنا القياس على ما إذا باعه منه أو وهبه منه والجامع الإذن في الإمساك ص والمثلي ولو عينا إن طبع عليه ش يعني أنه يصح رهن المثلي وإن كان عينا بشرط أن يطبع على ذلك المثلي وظاهر قوله ولو عينا أن العين فيها خلاف كما هي قاعدته والخلاف إنما هو في غير المعين إذا لم يطبع عليه فأشهب يقول يصح رهنه وابن القاسم يقول لا يصح وأما العين فاتفاقا على أنه لا يصح رهنها إلا مطبوعا عليها فهذه طريقة المازري وابن الحاجب وأما الباجي وابن يونس وابن شاس فلم ينقلوا عن أشهب إلا أن الطبع في النقل مستحب قاله في التوضيح والمشهور وهو مذهب المدونة أن المثليات كلها لا ترتهن إلا مطبوعا عليها قال في رهونها ولا ترهن الدنانير والدراهم والفلوس وما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام أو ما يكال أو يوزن إلا أن يطبع على ذلك ليمنع المرتهن من النفع به ورد مثله وأما الحلي فلا يطبع عليه حذر اللبس كما لا يفعل ذلك بسائر