وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأول إذا زاد النقص عن المتعارف وقامت البينة بذلك رجع المسلم على المسلم إليه بجميع النقص ولا يترك إلى المسلم إليه مقدار نقص الكيل قاله الشيخ أبو الحسن قال وهو كالجوائح إذا جاح دون الثلث لا يوضع عن المشتري شيء وإن جاح الثلث وضع عنه قدر ذلك من الثمن وليس للبائع أن يقول لا يوضع الثلث كله لأنه دخل على فساد اليسير من الثمرة اه الثاني إذا ثبت النقص فإن كان الطعام من سلم أو من بيع مضمون رجع بمثله وإن كان معينا رجع بحصة النقص من الثمن قاله في المدونة وجعل الرجراجي محل الرجوع بحصة النقص من الثمرة فيما إذا كان قليلا وأما إن كان كثيرا فالمشتري مخير بين الرد والإمساك وأما حد القليل فقال يجري على الخلاف في حد القليل والكثير في العيوب والله أعلم ص وحلف لقد أوفى ما سمى ش يعني إذا لم يكن له رجوع لعدم التصديق والبينة فإنه يحلف لك لقد أوفى الخ ولا يحتاج أن يقول وإلا حلف قال في المدونة وإن لم تكن له أي للمشتري بينة حلف البائع لقد أوفى له جميع ما سمى له إن كان اكتاله هو أو لقد باعه على ما كان فيه من الكيل الذي يذكر قال المشذالي أبو محمد صالح ليس في الأمهات أو لقد باعه وإنما هو في السلم الثالث فجمع أبو سعيد بين اللفظ على معنى التخيير في صفة اليمين على أن المبتاع له أن يحلف البائع بأي اللفظين شاء هذا في الطعام المعين وأما المضمون فإنما يحلف بأحدهما وهو قوله لقد أوفى الخ وانظر قوله لقد باعه الخ كيف يصح لأن شرط اليمين كونها على حسب الدعوى لأن المبتاع يوافق على ابتياعه على ما فيه ولكن يقول لم توفني ذلك فإذا حلف البائع لقد باعه على ما كان فيه من الكيل الذي ذكر أمكن أن يكون في الطعام ذلك القدر ونقص بعد ذلك أو لم يكن فيه والبائع صادق في يمينه فلا بد من تبديل هذا اللفظ انتهى ومثله في الشيخ أبي الحسن الصغير والكبير ص ولقد باعه على ما كتب به إليه ش هذا إذا كان الطعام المقبوض مبعوثا به إلى البائع ونحوه في المدونة قال أبو الحسن وهذا تصديق التصديق اه واعلم أنه إنما يكون الذي وجد فيه التسمية ظاهرا إلا إذا كان مقيدا بما قيده به الشيوخ والله أعلم ص وإلا حلفت ورجعت ش قال ابن غازي ينطبق على قوله وحلف لقد أوفى ما سمى وعلى مفهوم قوله إن علم مشتريه اه أما كونه ينطبق على مفوم قوله وحلف لقد أوفى ما سمى فنص عليه في المدونة وكذلك إن نكل عن اليمين فيما إذا بعث بالطعام إليه وأعلم مشتريه وإنما قيد به المتأخرون وهو داخل تحت قول المصنف وإلا حلفت ورجعت وأما كونه ينطبق على مفهوم قوله إن علم مشتريه فنص عليه اللخمي وابن يونس وعبد الحق وغيرهما وقيدوا به إطلاق المدونة وصفة يمين المشتري أن يحلف أنه وجده كذا على نحو ما ادعاه قاله ابن يونس تنبيهان الأول وإن نكل المشتري عن اليمين فنص في المدونة فيما إذا كان الطعام حاضرا عنده أو كان مبعوثا به إليه ولم يعلم مشتريه وقلنا للمشتري احلف وارجع فنكل عن اليمين فانظر هل له أن يحلف البائع أنه لقد باعه على ما كتب به إليه أوليس له ذلك لم أر فيه نصا والظاهر أن له تحليفه لأن تبدئة المشتري بالحلف في هذه الصورة إنما هو حق له فإذا تركه يرجع الحال إلى الأصل والله أعلم الثاني غالب الفروع المذكورة هنا إنمآ هي فيما إذا ادعى المشتري النقص وانظر ما الحكم لو ادعى البائع عليه أنه غلط في المكيل فإني لم أر الآن من نص عليه والله أعلم ص وإن أسلمت عرضا فهلك فهو منه إن أهمل أو أودع أو على الانتفاع ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق ش هذه المسألة في أواخر السلم الأول من المدونة وزاد فيها فقال عرضا يغاب عليه قال أبو الحسن في الكبير لا يخلو إبقاء هذا