وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه دين لأجل فأحضره ليقضيه فقال شاهدان هو رديء وقال آخرون هو جيد لم يلزم الذي هو له قبضه إلا أن يشاء حتى يتفق على جودته وإن قبضه الذي هو له فلما قلبه ألفاه رديئا بزعمه أو شهد له بذلك شاهدان وشهد غيرهما أنه يجد لم يجب له رده إلا بالاتفاق على رداءته اه وأما مسألة الصيرفي يقول في الرديء إنه جيد أو يغر من نفسه ويظهر المعرفة فذكر ذلك في النوادر في أواخر كتاب الغصب وقد ذكر في المدونة في كتاب تضمين الصناع مسألة الصيرفي يغر من نفسه ونصه وكذلك الصيرفي يقول في درهم تريه إياه إنه جيد فيلفى رديئا فإن غر من نفسه عوقب ولم يغرم اه وانظر مسألة الاستئجار في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف فإنه ذكر أنه إن لم يغر من نفسه فلا ضمان عليه وهل له أجر أم لا قولان وإن غر من نفسه فاختلف هل لا ضمان عليه ولا أجرة له أو عليه الضمان وله الأجرة ويحاسبه بها والله أعلم ص والتصديق فيه كطعام من بيع ش هذه المسألة في باب السلم الثاني قال الشيخ أبو الحسن في التقييد الكبير قال ابن الكاتب في الذي أخذ من غريمه الطعام على التصديق يحتمل أن لا يجوز تصديقه قبل حلول اه أجل لأنه إذا صدقه الأجل تعجيله قبل لأجل فيدخله سلف جر منفعة وهو بمعنى ضع وتعجل منه فعلى هذا إن قوله في الكتاب جاز إنما معناه إذا كان بعد حلول الأجل وأما إذا كان قبل الأجل فله ضع وتعجل ويدخل مع ذلك حط الضمان وأزيدك اه كلام الشيخ أبي الحسن وهو جار على المشهور إذ قد تقدم للمصنف في أول الصرف أنه لا يحرم التصديق في المعجل قبل أجله مسألة قال ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب البيوع من اشترى دارا أو أرضا أو خشبة أو شقة على أن فيها كذا وكذا ذراعا فقيل ذلك كقوله أشتري منك كذا وكذا ذراعا فإن وجد في ذلك أكثر مما سمى من الأذرع فالبائع شريك له بالزيادة كالصبرة تشترى على أن فيها عشرة أقفزة فيجد أكثر من عشرة فالزائد للبائع وإن وجد أقل مما نقص كان أقل كمستحق إن قل لزم المبتاع بأقل بحسابه وإن كثر كان مخيرا في أخذ ما وجده أو منابه من الثمن أو رده وقيل ذلك كالصفة لما ابتاع وإن وجد أكثر مما سمى فهو له وإن وجد أقل خير في أخذه بجميع الثمن أو رده والقولان قائمان من المدونة من تضمين الصناع ومن رسم أوصى من سماع عيسى من جامع البيوع اه من ابن عرفة مختصرا وقال ابن رشد في رسم أوصى من سماع عيسى إن الثاني من القولين هو الأظهر والله أعلم ونقل ابن عرفة هذا جميعه في أواخر بيع الخيار من مختصره وانظر نوازل سحنون من جامع البيوع في مسألة بيع الخيار والشقة والخشب على أن فيها كذا وكذا ذراعا ثم يوجد أقل من ذلك أو أكثر والله أعلم ص ثم لك أو عليك الزائد المعروف والنقص ش يريد سواء قامت البينة التي لم تفارق نقصا أو زيادة بنقص الكيل أو زيادته فذلك لك أو عليك انتهى ولو أخر المصنف قوله ثم لك عن قوله فلا رجوع لكان أحسن ليشمل ما تقدم والله أعلم واعلم أن ما ذكره المصنف من فروع هذه المسألة فهو جار في الطعام المسلم فيه وفي الطعام المبيع وهي في السلم الثاني من المدونة وفي أوائله والله أعلم ص أو بينة لم تفارق ش زاد في المدونة من حين قبضه حتى وجدت فيه النقص اه كلام اللخمي أو تكون بينة حضرت كيل البائع الطعام وأنه على ما قاله المشتري اه تنبيهات