وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو ظاهر إذا كان البيع لا غلة فيه يوم البيع ولا يوم الرد واغتل المشتري فيما بين ذلك وأخذ الغلة فإن كانت الغلة فيه يوم المبيع أو يوم الرد فلكل مسألة حكم أشار إلى الأولى بقوله وثمرة أبرت وصوف ثم كما سيأتي بيانه ص ولم ترد بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم ش قوله لم ترد مستغنى عنه بما قبله وإنما ذكره ليرتب عليه قوله بخلاف ولد الخ المعنى أن من اشترى شيئا من إناث الحيوان سواء كان مما يعقل أو لا ثم ردها بعيب فإنه يرد معها ولدها اشتراها حاملا أو حملت عنده لأن الولد ليس بغله قاله في التوضيح وقال في المدونة وإذا ولدت الأمة عندك ثم رددتها بعيب رددت ولدها معها وإلا فلا شيء لك وكذا ما ولدت الغنم والبقر والإبل ولا شيء لك في الولادة إلا أن ينقصها ذلك فترد ما نقصها قال ابن يونس يريد وكان في الولد ما يجبر به النقص جبره على قول ابن القاسم كما قال في الأمة تلد ثم يردها بعيب انتهى وقوله وثمرة أبرت أي وكذلك من اشترى نخلا مؤبرة واشترط الثمرة ثم وجد الثمرة ثم اطلع على عيب فإنه يرد الثمرة لأن لها حصة من الثمن ولو لم يشترطها المشتري لكانت للبائع وقال أشهب لا ترد لأنها غلة واتفق ابن القاسم وأشهب على عدم اللبن وإن كان في الضرع يوم البيع لأن ذلك خفيف وقاله في المدونة قال أبو الحسن إلا أن تكون مصراة يوم الشراء فيرد معها صاعا من الطعام وقال اللخمي وإن احتلبها لم يغرم بذلك إذا لم تكن حين البيع مصراة وإن كانت وقت الرد مصراة كان له أن يحلب ثم يرد لأنه قد جمع ولم يبق إلا احتلابه كالخراز والحداد وكذلك إذا كانت يوم الشراء مصراة فهو مبيع على الصحيح من المذهب انتهى وعلى قول ابن القاسم فيرد الثمرة إن كانت قائمة وإن فاتت يرد مكيلتها إن علمت أو القيمة إن لم تعلم أو الثمن إن كان باعها قاله في المقدمات وقوله وصوف تم أي وكذلك من اشترى غنما عليها صوف تام ثم جز الصوف ثم اطلع على عيب فإنه يرد فإن فات رد مثله قاله في المدونة قال ابن يونس وإن لم يعلم وزنه رد الغنم بحصتها من الثمن كمشتري ثوبين يفوت عنده أحدهما ثم يجد بالباقي عيبا وفي كتاب محمد إذا لم يعلم وزنه رد قيمته والأشبه ما قدمنا وعلى هذا قياس من قال إذا فات الأدنى من الثوبين رد قيمته معه إلا ربع المعيب لأنه يقول إذا نقصت صفقتي لم يلزمني المعاينة في الأدنى انتهى من أبي الحسن الصغير قلت الجاري على المشهور ما في كتاب محمد فرع قال اللخمي وإن وجد العيب بعد أن عاد إليها الصوف ردها ولا شيء عليه للصوف الأول لأن هذا كالأول وهو أبين في هذا من حين العيب بالولد لأن الولد ليس بغلة وليس له حبسه فكان جبره بما له حبسه أولى انتهى تنبيهات الأول قال في المدونة فإن ردت الثمرة مع النخل كان لك أجر سقيك وعلاجك قال في المقدمات فيما إذا اشترى النخل بالثمرة المؤبرة ثم وجد العيب قبل طيبها فإنه يردها بثمرتها عند الجميع ويرجع بالسقي والعلاج عند ابن القاسم وأما إن لم يطلع على العيب إلا بعد طيب الثمرة فإنه يردها على مذهب ابن القاسم ويرجع بالسقي والعلاج وقال أشهب إذا وجدت الثمرة فهي غلة الثاني فهم من قول المصنف ثمرة أبرت أنها لو كانت الثمرة يوم الشراء قد طابت أنه يردها إذا رد الأصول من باب أحرى وفهم منه أيضا لو كانت الثمرة يوم الشراء لم تؤبر لم ترد وتكون غلة للمشتري وهو كذلك إن كان قد