وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأكثر فيرد الدرهمين ويأخذ ثوبه إن كان قائما وقيمته إن كان فائتا على المشهور وعلى قول ابن حبيب فإنما يرجع بخمسة أسداس الثوب إن كان قائما أو بقيمتها إن فاتت فلو كانت قيمة الثوب خمسة عشر قاصه بدرهمين منها ورد له ثلاثة عشر على المشهور وعلى مقابله يرد خمسة أسداس القسمة وذلك اثنا عشر درهما ونصف ولو كانت قيمته تسعة قاصه بدرهمين ورد سبعة على المشهور وعلى مقابله يرد سبعة ونصفا وإن كانت قيمته اثني عشر درهما رجع بعشرة اتفاقا ويقاص بالدرهمين ويكملهما على مقابله بغير مقاصة قاله في التوضيح ص والقول للبائع في العيب أو قدمه ش قال في المقدمات العيوب على قسمين عيب يمكن التدليس به وعيب لا يمكن التدلس به فلا يجب الرد به ولا القيام ولا الرجوع بقيمته في الفوات وهو على وجهين أحدهما ما استوى البائع والمبتاع في الجهل بمعرفته وكان في أصل الخلقة فلا رجوع باتفاق أو لم يكن في أصلهما على اختلاف والثاني ما استوى البائع والمبتاع في المعرفة به وذلك ما كان من العيوب ظاهرا لا يخفى اه فرع من اشترى شيئا ثوبا أو حنطة أو غيذ ذلك ثم رده بعيب فينكر ربه أن يكون هو متاعه فنقل في المسائل الملقوطة عن مختصر الواضحة عن ابن الماجشون أن القول قول البائع مع يمينه وإن نكل فالقول قول المشتري مع يمينه أنها التي اشتراها منه ما غير ولا بدل اه ص والغلة له للفسخ ش يعني أن الغلة للمشتري إذا رد بالعيب إلى حين فسخ عقد البيع