وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المتوسط والثاني هو المعيب تنبيهات الأول جمع المصنف بين السمن والهزال قد يتبادر إلى الذهن أن السمن عيب إذا رد الدابة رد معها لذلك شيئا وليس كذلك كما تقدم في لفظ البيان وكذا لفظ المقدمات قال الباجي لما تكلم على الزيادة في البدن بالسمن قال وما ثبت به الخيار من الزيادة فإنه يخير بين أن يمسك ويرجع بقيمة العيب أو يرد ولا شيء له من الزيادة الثاني مفهوم قول المصنف دابة أن هزال الرقيق وسمنه ليس بفوت وهو كذلك قال ابن رشد في شرح المسألة المذكورة وأما الهزال المذكورمن الرقيق وسمنهم فلا اختلاف في أن ذلك ليس بفوت ورأى ابن حبيب ذلك فوتا وأما سمن الجواري منهن وعجفهن فلم يختلف قول مالك وابن القاسم أن ذلك ليس بفوت ورأى ابن حبيب ذلك فوتا يكون بذلك المبتاع مخيرا بين أن ورد أو يمسك ويأخذ قيمة العيب اه الثالث قال ابن عرفة صلاح البدن بغير السمن لغو اه ص وتزويج أمة ش هذا مذهب المدونة ولا مفهوم لقوله أمة بل العبد كذلك قال في المقدمات وأما النقصان بتغير حال المبيع لتزويج الأمة أو العبد والزنا والسرقة والشرب مما تنقص قيمته فاختلف في ذلك فقال في المدونة إن تزويج الأمة نقصان ولا يردها إلا وما نقصها النكاح معناه أو يمسك ويرجع بقيمة العيب وقال ابن حبيب ما أحدث العبد من زنا أو شرب أو سرقة فليس نقصا وقد يفرق بين الوجهين أن التزويج عيب يعلم حدوثه بعد الشراء بخلاف الزنا والشرب والسرقة لا يدرى لعله كامن فيه قبل الشراء اه مختصرا وقال الرجراجي وأما النقصان بتغير حال المبيع مثل أن يشتري الأمة فيزوجها أو العبد فيزوجه أو يزني أو يسرق وشبهه مما تنقص به قيمته فلا خلاف في المذهب أن التزويج عيب في الرقيق مع بقاء الزوجة ثم ذكر الخلاف المتقدم في زواله بالموت والفراق ثم قال فإذا ثبت أن التزويج عيب إما مع بقاء الزوجة على الاتفاق وإما بعد انصرافها على الخلاف فإن ذلك فوت ويخير المشتري بين أن يرد المبيع مع ما نقصه عيب التزويج أو يمسك ويرجع بما نقصه العيب القديم وأما ما كان من عيوب الأخلاق كالزنا والسرقة وشرب الخمر إذا حدث عند المشتري وقد اطلع على عيب قديم فالمذهب على قولين أحدهما أنها عيوب يرد معها النقص إن اختار الرد وهو مشهور المذهب والثاني أنها ليست بعيب وله أن يرد ولا شيء عليه وهو قول ابن حبيب اه فعلم أن المشهور في عيوب الأخلاق أنها من العيب المتوسط واقتصر رحمه الله على ذكر تزويج الأمة تبعا للمدونة وليرتب عليه جبره بالولد وذكر في الشامل قول ابن حبيب ثم قال وهل خلاف فيه نظر ومن هذا القسم الإباق كما صرح به في المنتقى وصاحب الشامل وغيرهما ص وجبر بالولد ش قال ابن عرفة قال المازري وعندي أن الجبر بالولد لأنه عن عيب النكاح فكأنه يجبره لم يكن ومقتضاه أنه لا يجبر به غير عيب النكاح وفي المدونة يجبر به عيب غير النكاح ثم قال اللخمي موت الولد كعدم ولادته تنبيه وهل الولد جابر لعيب التزويج مطلا سواء كانت قيمته كقيمة عيب التزويج أو أقل أو أكثر وهو الذي فهم ابن المواز قول ابن القاسم عليه أو إنما يجبره إذا كانت قيمة الولد كقيمة عيب التزويج أو أكثر وإن كانت قيمة الولد أنقص فلا بد أن يرد مع الولد ما بقي وهو الذي فهمه الأكثرون وهو الصحيح قاله في التوضيح ونقله في الشامل ص أو يقل فكالعدم ش قال في التوضيح اختلف في اليسير فقيل ما أثر نقصا يسيرا في الثمن وإليه أشار في