وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كراء والطريق مأمونة فلا يكون نقله فوتا ويختلف إذا وجد البائع في البلد الذي نقل إليه ما له حمل ورضي البائع بقبضه فعلى قول ابن حبيب ذلك للبائع وروى أبو قرة عن مالك أنه قال المشتري بالخيار إن شاء رد وإن شاء وضع عنه قدر العيب وهو أحسن وقد اختلف في الغاصب ينقل ما له حمل هل يكون له مقال لأجل الحمل فالمشتري أحرى أن يكون له ذلك فلا يلزم تسليم ماله حمل بالبلد الذي نقل إليه بإجماع منهما لأن للمشتري مقالا لما غرم في نقله وللبائع مقال لما يغرم في رده وإن كان لا حمل له كان المقال للبائع إذا كان الطريق غير مأمون فإن كان آمنا فلا مقال لواحد منهما ثم ذكر كلامه المتقدم في مسألة التدليس ثم قال وإن كان المبيع مما يكال أو يوزن كان للمشتري أن يحبس هذا ويغرم المثل معيبا في البلد الذي اشتراه به وله أن يسلمه هنا ويجبر البائع على قبوله إن كان مدلسا وليس ذلك له إن لم يكن مدلسا اه واقتصر ابن بطال في مقنعه على قول ابن حبيب الذي نقله اللخمي وققل ابن عرفة كلام اللخمي مختصرا واقتصر عليه ص كعجف دابة أو سمنها ش أما عجف الدابة فالمشهور أنه من المتوسط الموجب للخيار وقال ابن سلمة إنه من المفيت الذي يوجب الرجوع بالقيمة ويمنع الرد نقله ابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم وقال ابن رشد في شرح المسألة الخامسة من رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب العيوب لم يختلفوا في هزال الدواب أنه فوت يكون به المبتاع مخيرا بين أن يمسك أو يرجع بقيمة العيب وبين أن يرده ويرد ما نقصه الهزال اه والفوت في كلام المدونة وغيرها يطلقونه على المتوسط الموجب للخيار فتحصل في هزال الدواب طريقان لابن رشد وغيره وأما سمن الدابة فقال ابن رشد في شرح المسألة المتقدمة اختلف قول مالك في سمن الدواب فمرة رآه فوتا يكون المبتاع فيه مخيرا بين أن يرد أو يمسك ويرجع بقيمة العيب ومرة لم يره فوتا وقال ليس له إلا الرد اه ونحوه في المقدمات وزاد فيها قولا ثالثا أنه فوت خرجه على الكبر ونقله ابن عرفة ونصه ابن شد في لغو السمن وكونه من الثالث أو الثاني ثلاثة لابن القاسم وابن حبيب والتخريج على الكبر اه والثالث في كلامه هو