وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له تنبيه انظر إذا علم بالعيب بعد الرهن والإجارة والبيع وقلنا لا يرجع بشيء حتى تعود إليه السلعة فهل يشترط في ذلك أن يشهد الآن أنه ما رضي بذلك أو لا يحتاج إلى ذلك وله القيام به وإن لم يشهد وظاهر ما تقدم أن له القيام وإن لم يشهد ويظهر ذلك أيضا مما ذكره ابن يونس وأبوالحسن عن ابن حبيب أنه إنما يكون إليه الرد فيما إذا رجع إليه العبد بشراء أو هبة أو ميراث إذا لم يكن قام عليه ولم يحكم بينهما بشيء أما لو قام عليه قبل رجوع ذلك من يده فلا رجوع له قال ابن يونس قال أبو محمد وهذا بعيد من أصولهم ابن يونس يريد أبو محمد أن له أن يرد قام عليه أو لم يقم لأنه إنما منعه من القيام عليه لعلة فارتفع ذلك الحكم بارتفاعها انتهى بالمعنى وذكر أيضا أن له رده على بائعه وإن كان اشتراه من مشتريه منه عالما بعيبه لأنه يقول إنما اشتريته لأرده عليه وأيضا فقد تقدم في كلام ابن عرفة أنه يعذر فيمن عدم القيام بغيبة البائع فهنا أولى والله أعلم ص والإخدام كالرهن والإجارة ش فإذا أخذ العبد أو الجارية شخص ثم اطلع على عيب لم يرد بالعيب حتى يرجع إليه المبيع قاله في المنتقى والمقدمات ص فإن باعه لأجنبي مطلقا ش أي فإن باع المشتري الشيء الذي اشتراه لأجنبي ثم اطلع على عيب فلا رجوع له على بائعه حينئذ بشيء وليس له مخاصمته حينئذ كما تقدم في لفظ المدونة وقوله مطلقا أي سواء باعه لأجنبي بمثل الثمن الذي اشتراه به أو بأكثر أو بأقل أما إذا باعه بثمل الثمن أو أكثر فواضح لأنه لو رده على بائعه لم يرجع إلا بالثمن الذي دفعه وأما إذا باعه بأقل فلأنه إما أن يكون عالما بالعيب فيبيعه رضا منه بذلك أو لا يكون عالما بالنقص لحوالة الأسواق لا للعيب وهذا قول ابن القاسم واختاره ابن المواز قال إلا أن يكون النقص لأجل العيب مثل أن يبيعه بالعيب وهو يظن أنه حدث عنده ولم يعلم أنه كان عند بائعه أو باعه وكيل له وظن ذلك فيرجع على بائعه بالأقل مما نقصه الثمن وقيمة العيب قال في التوضيح وظاهر كلام ابن يونس قول محمد تقييد لقول ابن القاسم وبذلك صرح غيره ولم يذكره ابن الجلاب على أنه تقييد اه كلام التوضيح وقال ابن عرفة جعل عياض وابن رشد قول محمد تفسيرا لقول ابن القاسم وعزاه عبد الحق لابن القاسم في الموازية لا لمحمد وقال في الشامل ولو باعه لأجنبي أو وهبه للثواب بكثمنه فأكثر فلا كلام له وكذا بدونه وهل مطلقا أو إلا أن يقبض لأجل العيب ظانا هو أو وكيله أنه حدث عنده فله قيمته خلاف اه والمراد بالأجنبي في كلام المصنف غير بائعه يدل على ذلك مقابلته بقوله أوله تنبيه قال الشارح في شروحه الثلاثة في شرح هذه المسألة أي فإن باعه المشتري بعد الاطلاع على العيب من أجنبي الخ وهو سهو ظاهر وصوابه فإن باعه قبل الاطلاع وتبعه البساطي على هذا السهو والله أعلم ص وتغير المبيع إن توسط فله أخذ القديم ورده ودفع الحادث ش اعلم أن تغيير المبيع تارة يكون بنقصان وتارة يكون بزيادة وتارة يكون بهما فالنقصان على خمسة أوجه الأول