وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الهبة وكلامه المتقدم ظاهره أو صريحه يقتضي دخول الهبة أيضا في كلام ابن زياد فتأمله فرع قال في التوضيح واختلف إذا وهبه لابن له صغير فقال ابن حبيب ذلك فوت وقال ابن الكاتب ليس بفوت أفله الاعتصار انتهى قلت الأظهر أن يقال إن اعتصره فله الرد لأنه رجع لملكه وإن لم يعتصر فلا رد عليه فرع قال في المدونة وإن وهبته من بائعه منك ثم اطلعت على العيب الذي كان به رجعت عليه بحصة العيب من الثمن انتهى فرع ومن ذلك الحبس قال في نوازل ابن رشد في مسائل الوصايا فيمن أوصى بشراء دار توقف حبسا بمسجد ففعل وصيه بذلك وزاد من ماله شيئا وحبس الدار ثم ظهرت بها مفسدة عيب قبيحة توجب ردها أن للوصي ردها وليس تحبيسها على هذا الوجه مما يفيت ردها وإنما يكون التحبيس فوتا إذا اشتراها الرجل لنفسه ثم حبسها فرع والإباق عيب يوجب الرجوع بقيمة المعيب قاله في التلقين والعمدة فرع ولو أخذ الأرش لمرض العبد عنده أو كاتبه ثم صح أو عجز فات قاله في الشامل ص فيقوم سالما أو معيبا ش والمعتبر القيمة يوم يدخل المبيع في ضمان المشتري لا يوم القبض كما يؤخذ من قول المصنف يوم ضمنه المشتري وصرح بذلك في التوضيح وسيأتي لفظه وقال في المدونة ونصها ومن اشترى جارية بيعا صحيحا فلم يقبضها إلا بعد شهر أو شهرين وقد حالت الأسواق عند البائع بقبضها وباتت عند المشتري ثم اطلع على عيب كان عند البائع فالتقويم في قيمة البيع يوم الصفقة ثم قال والبيع الصحيح يلزمه قبضه ومصيبته منه ولو لم يقبضها المبتاع في البيع الصحيح حتى ماتت عند البائع أو حدث بها عنده عيب وقد قبض الثمن أم لا فضمانها من المبتاع وإن كان البائع احتبسها بالثمن كالرهن هذا إن كانت الجارية مما يتواضع مثلها أو بيعت على القبض ص ويأخذ من الثمن النسبة ش سيأتي إن شاء الله بيان ذلك في قول المصنف وقوما بتقديم المبيع ص ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه ش حكم الرهن والإجارة والبيع الصحيح وهبة الثواب سواء في أنه لا رجوع للمشتري بشيء حتى تعود له السلعة على مذهب ابن القاسم في المدونة قال في الأم والرهن والبيع الصحيح والإجارة إذا أصاب العيب بعد ما رهن أو أجر فلا أراه فوتا ومتى ما رجعت إليه بافتكاك الرهن وانقضاء الإجارة فأرى له أن يردها إن كانت بحالها وإن دخلها عيب مفسد ردها وما نقص العيب الذي حدث به انتهى وقال في التهذيب وأما إن باعها أو وهبها للثواب أو رهنا أو أجرها ثم اطلع على العيب فلا يرجع بشي فإذا زالت من الإجارة أو الرهن يوما فله ردها بالعيب إن كانت بحالها وإن دخلها عيب مفسد ردها وما نقصها عنده انتهى وقال أبو الحسن الصغير قوله باعها بيعا صحيحا أو فسادا انتهى ثم قال في المدونة وإن اشتريت من رجل عبدا ثم بعته فادعيت بعد البيع أن العيب كان بالعبد عند بائعه منك فليس لك خصومة الآن إذ لو ثبت لم أرجعك بشيء عليه فأما إن رجع إليك العبد بشراء أو هبة أو غير ذلك فلك القيام بالعيب ثم قال بعده إنه لو وهبه لك المشتري منك أو تصدق به عليك ثم علم بالعيب لرجع عليك بقيمة العيب من الثمن الذي بعته به منه ثم لك رده على بائعك الأول وأخذ جميع الثمن منه ولا كلام له قال ابن يونس ولا يحاسبك ببقية الثمن الذي قبضت من واهبك بعد الذي رددت إليه منه بقيمة العيب لأن ما بقي في يدك إنما وهبه غيره أبو الحسن وهذا معنى قوله في المدونة ولا كلام