وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يعذر فيه بالجهل تنبيه تقدم في النكاح في آخر شرح قول المصنف فهو طلاق إن اختلف فيه أن البيع المجمع على فساده لا يحتاج فسخه إلى الحاكم واختلف في المختلف فيه على ثلاثة أقوال هل المعتبر في فسخه فسخ السلطان وهو قول محمد أو تراضيهما بالفسخ كفسخ السلطان وهو قول أشهب وظاهر كلام اللخمي في مسألة بيع الثنيا من كتاب الآجال حكى القولين في المقدمات وغيرها وحكى ابن عرفة ثالثا وهو الفسخ بمجرد إشهادهما على الفسخ ذكره في الصرف قال القباب في شرح مسائل ابن جماعة في الكلام على آخر مسألة من باب اقتضاء الطعام من ثمن الطعام ونقل المازري عن بعض الأشياخ أنه قال على القول إنه يفتقر الفسخ إلى حكم حاكم أنه لو حكم المتبايعان بينهما رجلا فحكم بالفسخ لحل ذلك محل حكم القاضي وأشار إلى ذلك الشيخ لو حكم أحدهما صاحبه فاجتهد فحكم بالفسخ أو اجتهدا جميعا ففسخاه لإجزأهما ذلك وهذا الذي قاله في حكم أحدهما أو حكمهما فيه نظر لأن الحاكم لا يحكم لنفسه لكن لا اختلاف في تراضيهما بالإشهاد هل يحل محل الحكم بالفسخ مشهور بين ابن القاسم وأشهب اه وأما إذا غاب أحدهما فإنه يرجع للحاكم ويفسخه قاله في كتاب التدليس بالعيوب من المدونة قال القباب قبل كلامه السابق فإن لم يجد حاكما ينظر له في ذلك إما لأنه غير مأمون أو غير معين لذلك فإنه يولي النظر في ذلك العدول الموضع الذي هو به فإن لم يجد فحينئذ ينظر هو في ذلك بما يخلص نفسه من تباعة الغير اه والله أعلم ص ورد ولا غلة ش قال في المسائل الملقوطة مسألة كل من دخل في ملك بوجه شبهة فلا يطالب بالخراج اه ص وإن فات مضى المختلف فيه ش قال الفاكهاني في شرح الحديث السادس من كتاب الأربعين للنووي عن الأنباري البيع الصحيح يفيت الفاسد وليس المراد أن البيع الأول يمضي على ما هو عليه فإن ذلك لا يقوله مالك ولا أحد من أصحابه ولكن المراد أن المبيع فات بحيث لا يرد على البائع ويكون للبائع القيمة ولو فات البيع الأول على ما هو عليه لمضى بالثمن وأما إذ لم يتغير المبيع بيعا فاسدا وبقي على حاله فالانتفاع به حرام والإقدام على بيعها لمشتريها شراء فاسدا لا يجوز وشراؤها لمن علم بفساد عقدها وعدم تغيرها معصية ولكن إن وقع تم البيع وصح الملك للبائع وللمشتري اه ص وإلا ضمن قيمته حينئذ ومثل المثلي ش يريد إذا كان المثلي موجودا وإلا ففيه أيضا القيمة كالمقوم قال في أوائل البيوع الفاسدة ومن اشترى ثمرا لم يؤبر فجذه قبل إزهائه فالبيع جائز إذا لم يشترط تركه إلى إزهائه فإن لم يجذه وتركه حتى أرطب أو تمر فجذه لم يجز البيع وفسخ ورد قيمة الرطب أو مكيلة التمر إن جذه تمرا اه قال أبو الحسن قال ابن يونس قوله ورد قيمة الرطب يريد ولو كان قائما لرد بعينه ولو فات وإلا بأن كان قائما وعلم وزنه أو كيله لرد مثله اه فهذا دليل على أن المثلي إذا عدم كانت فيه القيمة تنبيه ومحل رد مثله إذا لم يبع جزافا فإن بيع جزافا ففيه القيمة قال الجزولي والشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة عند قولها فيها وإن كان مما يوزن أو يكال فليرد مثله إذا كان اشتراه على الكيل