وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رشد إثر كلامه السابق في شرح قول المصنف وكتلقي السلع ولا يجوز لمن مرت على بابه في الحاضرة أن يشتري منها شيئا وأما إن مرت به على قرية على أميال من الحاضرة فيجوز له أن يشتري ما يحتاج إليه لا لتجارة لمشقة النهوض عليه إلى الحاضرة اه وقال في النوادر ومن كتاب ابن المواز ولا يبتاعها من مرت به وهو على باب داره في البلد الذي جلبت إليه ومن الواضحة وما بلغ الحضر فلا يشتري منها ما مر على باب داره لا لتجارة ولا لقوته إن كان لها سوق قائم وأما ما ليس له سوق قائم إذا دخل بيوت الحاضرة والأزقة جاز شراؤها وإن لم تبلغ السوق فرعان الأول تقدم في كلام النوادر أن السلع إذا لم يكن لها سوق قال في التوضيح ولو كان في البلد نفسها فمرت به السلعة فقولان اه ونقله في الشامل الثاني تقدم في كلام النوادر أن السلع إذا لم يكن لها سوق قدئم ودخلت بيوت الحاضرة والأزقة جاز الشراء منها لمن مرت به وإن لم تبلغ السوق وقال في الشامل وجاز شراؤها إن لم يكن لها سوق فيه أو رجع ربها بها منه كخروج بعض أهل البلد لشراء حوائطه ثم يبيع هو لهم وقيل كالتلقي وإذا وصلت السلع الساحل في السفن وهو منتهى سفرها جاز المضي إليها والشراء منها لمشقة انتقالها ص وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ش هذا قول ابن القاسم وأما الملك فقال في التوضيح وإن قلنا إن الضمان في ئلمبيع بيعا فاسدا ينتقل بالقبض فالملك لا ينتقل بذلك بل لا بد من ضممية الفوات اه وقال ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الهبة عند قوله ومن باع عبده بيعا فاسدا ثم وهبه لرجل قبل تغيره في سوق أو بدن جازت الهبة المازري يؤخذ من قولها بعد أن البيع بينكما مفسوخ أن البيع الفاسد لا ينقل الملك وفي العتق الأول خلافه فيمن قال لعبد إن ابتعتك فأنت حر فاشتراه شراء فاسدا أنه يعتق عليه اه فرع قال الشيخ أبو الحسن في كتاب التدليس بالعيوب في مسألة من اشترى عبدا معينا ثم باعه ثم اشتراه يقوم منه أن من اشترى سلعة شراء فاسدا فقبضها المشتري ثم ردها إلى البائع علق وجه أمانة أو غير ذلك فهلكت بيد البائع أن ضمانها من البائع وقبض المشتري لها كلا قبض لأن المشتري يقول كان لي أن أردها عليك وها هي في يدك اه ونقلها أيضا في كتاب الغرر في شرح من باع دابة واستثنى ركوبها وذكر أنها نزلت ووقع الجواب فيها أن الضمان من البائع اه وانظر النوادر والعتبية والله أعلم فرع قال في البيوع الفاسدة ومن اشترى أمة بيعا فاسدا فولدت عنده ثم مات الولد فذلك فوت ليس له ردها كانت من المرتفعات أو من الوخش لأن القيمة قد وجبت فرع قال ابن سهل والبيوع حكم الجاهل فيها حكم العامد في جميع الوجوه اه ذكره في أواخره فيما