وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأقل من القيمة أو الثمن وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يغب المشتري على السلف مدة يرى أنها القدر الذي أراد الانتفاع بالسلف فإن ذلك كانت منه القيمة بالغة ما بلغت كما يؤخذ من كلام ابن رشد الآتي في شرح قول المصنف في فصل العينة وله أقل من جعل مثله أو الدرهمين ص فإن فات فالقيمة ش هذا نحو قوله في التوضيح ثم ذكر المصنف بعد الوقوع قولين المشهور أن البيع لا يفسخ والمبتاع بالخيار بين أن يتماسك بالمبيع على ثمنه في النجش أو يرد هذا في قيام السلعة وأما في فواتها فعليه القيمة وكأنه أتلفها ما لم يزد على الثمن الذي رضي به البائع وهو ثمن النجش وينبغي أن يتهم هذا القول وما لم ينقص عن الثمن الذي كان قبل النجش ص وكبيع حاضر لعمودي ش قال الأبي في شرح مسلم في باب تحريم نكاح المحرم من كتاب النكاح ليس من بيع الحاضر للبادي بيع الدلال إنما هو لاشتهار السلعة فقط والعقد عليها إنما هو لربها وبيع الحاضر إنما هو أن يتولى الحاضر العقد أو يقف مع رب السلعة ليزهده في البيع ويعلمه أن السلعة لم تبلغ ثمنها ونحو ذلك والدلال على العكس لأن له رغبة في البيع وكذلك ليس من بيع الحاضر أن يبعث البدوي سلعة ليبيعها له الحاضر اه وانظر هذا الذي ذكره مع قوله في الحديث لا تكن له سمسارا ص وهل لقروي قولان ش يظهر من كلام الشارح ترجيح القول بجواز ذلك ونصه وكبيع حاضر لباد عمودي خاصة وقيل وقروي وقيل كل وارد على محل ولو مدنيا وقيد بمن يجهل السعر ولو بعثه مع رسول فكذلك على الأصح اه ص وفسخ وأدب ش قال في الشامل إثر الكلام المتقدم وفسخ إن وقع على الأظهر فيهما اه أي فيما إذا باع الحاضر للبادي وفيما إذا باع لرسوله ثم قال إثر كلامه المذكور فإن فات فلا شيء عليه سوى الأدب وقيد بمن اعتاد ذلك وقيل يزجر فقط اه ص وكتلقي السلع ش قال ابن رشد في رسم حلف من سماع ابن القاسم من