وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفاسدة عن ابن يونس عن أبي موسى بن مناس والله أعلم الرابع إذا كان الرهن معينا ثم استحق فمذهب ابن القاسم أنه إن كان غره خير البائع في إمضائه البيع أو رده وأخذ سلعته إن كانت قائمة أو قيمتها إن فاتت سواء قبض المرتهن الرهن أم لا وسواء طاع المشتري برهن آخر أم لا وإن كان لم يغره فإن كان لم يقبض الرهن فحكمه كما تقدم وإن قبضه فلا مقال له قاله اللخمي في كتاب الرهون وذكر فيها أقوالا غير هذا ونقله ابن عرفة في الكلام على البيع والشرط قال اللخمي والمشهور أن الفوات هنا يكون بحوالة الأسواق والله أعلم الخامس قال اللخمي وأما إن كان الرهن غير معين فأتى الراهن برهن ورضيه المرتهن فلم يقبضه حتى استحق جبر الراهن على أن يأتي بغيره واختلف إذا استحق بعد القبض فقال سحنون عليه أن يخلفه وهو كموته وقيل لا يخلفه والأول أصوب لأن المرتهن رهن في الذمة فإذا أعطاه مال غيره بقي الرهن على حاله في الذمة والغرور في المضمون وغيره سواء اه يعني أن الحكم واحد سواء غر الراهن المرتهن أم لم يغره والله أعلم ويؤخذ من قوله كموته أن سحنونا يقول إذا مجت الرهن المضمون بعد قبضه يخلفه بغيره كما تقدم في كلام ابن عرفة نقله ابن مناس فكأنه لم يقف على كلام سحنون فيرجح القول بأن عليه بدلن والله أعلم السادس فإن هلك الرهن المعين بعد قبضه قال في أواخر البيوع الفاسدة فلا يكون لك سواه ولا رد البيع ولا استجال الثمن لأن هذا بيع قديم عقده قبل هلاك الرهن اه قال اللخمي في البيوع الفاسدة وكذلك إن هلك قبل قبضه وبعد أن أمكنه منه ويختلف إذا هلك قبل أن يمكنه منه قياسا على البيع فعلى القول إن مصيبته من البائع يكون له أن لا يسلم سلعته إلا أن يشاء أو يتراضيا على رهن آخر وعلى القول أن مصيبته من المشتري سقط فقال البائع في الرهن ويكون بمنزلة ما لو قبضه اه قال ابن عرفة اللخمي وكذلك لو هلك قبل قبضه بعد إمكانه منه ابن محرز ليس التمكين من قبض الرهن كقبضه بخلاف المبيع اللخمي ويختلف إن هلك قبل أن يمكنه منه كالمبيع قلت يرد شرطية الحوز في الرهن بخلاف المبيع اه والعجب من اللخمي كيف يقيسه على المبيع ومذهب المدونة في المبيع أن مصيبته من المشتري بالعقد كما عزاه ابن عرفة للمدونة وهو ظاهر كلامها في كتاب العيوب وصرح في أواخر البيوع الفاسدة بأن الرهن إذا هلك قبل القبض كان للبائع رده إن شاء والعجب من ابن عرفة في عدم رده عليه بنصها ونصه وإن بعت من رجل سلعة على أن يرهنك عبده الغائب جاز كما لو بعتها به وتوقف السلعة الحاضرة حتى يقبض العبد الرهن الغائب وإن هلك في غيبته فليس للمبتاع أن يرهنك سواه ليلزمك البيع ولك رده إلا أن تشاء كما ليس له أن يبدل رهنك بغيره ولأنك إنما بعته على أن يسلم إليك رهنا بعينه فهو ما لم يصل إليك لم يكن رهنا وأنت مخير إذ لو فلس صاحب العبد الرهن والعبد غائب لم يكن لك قبضه ولا تكون أحق به وتكون أسوة الغرماء لأنه رهن غير مقبوض فأما إن هلك الرهن بعد قبضه فلا يكون لك سواه ولا رد البيع ولا استعجال الثمن لأن هذا بيع قد تم عقده قبل هلاك الرهن اه وكلامه وتعليله يرد ما قاله ابن محرز من أن التمكين في الرهن ليس كالتمكين في البيع والله أعلم السابع لو استحق نصف الرهن بقي الباقي رهنا بالجميع قاله ابن راشد وهو في كتاب الرهون من المدونة وسيصرح به المصنف في باب الرهن والله أعلم الثامن قال في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق ولا يجوز أن يباع شيء من الحيوان والعروض التي لا يجوز تأخير قبضها على أن تبقي في يد البائع رهنا إلى أجل لا يجوز أن يتأخر قبضها إليه وكأنه بيع فاسد اه ص وإلا فالعكس ش يعني إذا كان السلف من البائع ففيه