وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دخوله فيشترط فيه أن يحضر ويقر بالحمالة لئلا يصير من شراء ما فيه خصومة ومثل ذلك إذا وهب الدين أو ملكه ويشهد لذلك ما ذكره ابن عرفة في باب الأيمان عن ابن القاسم في المجموعة فيمن حلف ليقضين غريمه إلى أجل كذا إلا أن يؤخره ونصه في المجموعة عن ابن القاسم لو كان الدين غير محيط فرضي الغرماء بالحوالة عليه وأخروه وأبرؤا الورثة لم يجز إلا أن يجعل الورثة لهم أي للغرماء ما كان لهم من التأخير لأن الطالب لو أحال بالحق رجلا فأنظره المحال لم يبرأ إلا أن يجعل بيده التأخير كما كان له اه وذكر هذا التقييد الذي ذكره ابن القاسم أبوالحسن الصغير ثم وقفت في كتاب الرهون من النوادر في باب تعدي المرتهن على كلام يشهد لما ذكرته ونصه من المجموعة قال سحنون وإذا باع المرتهن الدين الذي على الراهن فسأله المشتري دفع الرهن إليه فليس له ذلك وإن فعل ضمن اه فقوله ليس له دفع الرهن للمشتري موافق لما ذكرته ولا يؤخذ من كلامه أن الرهن يسقط فتأمله وذكر بعضهم أن القاضي سندا ذكر في السلم شيئا مما يتعلق بانتقال الدين فينظر فيه مسألة إذا باع سلعة على أن يوفيه الثمن من عطائه فيحبس العطاء أو بعضه وله مال غيره فيه وقائما عليه فهل يلزمه أن يعطيه من غيره أم لا وفي ذلك ثلاثة أقوال ذكرها ابن رشد في رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب المديان ونقلها البرزلي في مسائل البيوع ونصه ما في رسم الأقضية وسئل عن الرجل يتعين في عطائه فيحبس العطاء وله مال فيه وقائما عليه من تلك الغيبة أو يؤخذ ذلك من ماله قال لا أرى ذلك قال ابن رشد تكررت هذه المسألة في آخر السماع والمعنى فيها أنه حكم للعطاء المأمون فإذا تعين هذا في العطاء بأن يشتري سلعة بدين على أن يقضيه من عطائه إذا خرج فلم يخرج بطل حقه وإن خرج بعضه حل عليه من الدين بحساب ما خرج منه على ما يأتي في آخر السماع وكذلك لو اشترى العطاء فلم يخرج لم يكن له على هذا القول شيء وقد قيل إنه إذا تعين في عطائه أو باعه كان ذكر العطاء كالأجل وتعلق ذلك بذمته إن لم يخرج العطاء أو مات قبل خروجه وهو اختيار محمد بن المواز وقول مالك في رواية أشهب عنه في الواضحة وهذا القول يأتي على قياس غير ابن القاسم في المدونة في الذي يشتري السلعة بدناينر له آتية فإنه ضامن لها أن تلفت وإن لم يشترط الضمان ويلزم على قول ابن القاسم في هذه المسألة أن لا يجوز التعين في العطاء إلا بشرط الخلف فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال أحدها أن البيع لا يجوز إلا بشرط الضمان إن لم يخرج العطاء والثاني أنه جائز والحكم يوجب الضمان والثالث أنه جائز ولا يلزمه الضمان وأما العطاء الذي ليس بمأمون فلا يتعين فيه حق من ابتاعه أو يتعين فيه حق باتفاق ويختلف هل يجوز ذلك بشرط الخلف على قولين ويحتمل أن يوفق بين الروايات بأن تحمل هذه الروايات على العطاء المأمون وما في الواضحة واختيار ابن المواز على العطاء الذي ليس بمأمون وبالله التوفيق وما أشار إليه في آخر السماع هي آخر مسألة منه ونصها وسئل عن الرجل يشتري من الرجل بالدين في عطائه أو إلى أول عطاء يخرج له فيكتب ذلك في ديوانه فيخرج له نصف العطاء أيحل حقه كله عليه قال إن أمثل ذلك عندي لو أخذ منه ما خرج عن عطائه فقط وسئل عن الرجل يتعين في عطائه فيحبس العطاء وله مال فيه وقائما عليه من تلك الغيبة أيؤخذ ذلك من ماله قال لا أرى ذلك قال ابن رشد هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في رسم الأقضية من هذا السماع فلا وجه لإعادته وبالله التوفيق ص وكبيع العربان إلى آخره ش قال ابن الحاجب ومنه بيع العربان وهو أن يعطي شيئا على أنه إن كره البيز أو الإجارة لم يعد إليه قال في التوضيح فرع فإن وقع البيع أو الكراء على ذلك فقال عيسى