وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أزهت أو أرطبت أو زرعا قد أفرك لاستئخارهما ولو استجدت الثمرة أو استحصد الزرع ولا تأخير لهما جاز تنبيه قال ابن رشد في رسم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب كراء الرواحل من اكترى دابة بعينها فهلكت فإن الكرءء يفسخ ويجب للمكتري الرجوع بما ناب ما بقي من المسافة من الكراء ولا يجوز له أن يأخذ منه بذلك دابة أخرى غير معينة بإجماع لأنه إذا أخذ منه بذلك دابة فركبها كان قد فسخ ما وجب له بالرجوع من الكراء في ركوب لا يتعجله وإن أخذ منة في ذلك دابة معينة لم يجز عند ابن القاسم وروايته عن مالك كما صرح بذلك في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب البيوع قال فيه إلا عند الضرورة التي تحل أكل الميتة مثل أن يكون في صحراء بحيث لا يجد كراء ويخشى على نفسه الهلاك إن لم يأخذ منه دابة يبلع عليها وأشهب يجيز أن يأخذ منه دابة لما بقي له وإن لم تكن له ضرورة اه فرع قال في المدونة بعد ما تقدم ولو بعت دينك من غير غريمك بما ذكرنا جاز وليس كغريمك لأنك انتفعت بتأخيره في ثمن ما فسخته فيه عليه بخلاف الأجنبي اه فظاهره أنه يجوز بجميع ما تقدم ذكره وقد صرح في الأم بجوازه في المواضعة والغائب والثمرة التي أزهت والزرع الذي أفرك ولم يذكر فيها بيعه بمنافع العين وظاهر كلام البراذعي جوازه لإدخاله إياه في العموم وقال اللخمي واختلف فيمن له دين فباعه من أجنبي بمنافع عين أو دابة اه ص وحاضر إلا أن يقر ش قال في المسائل الملقوطة قال في وثائق الغرناطي لا يجوز بيع الدين إلا بخمسة شروط أن لا يكون طعاما وأن يكون الغريم حاضرا مقرا به وأن يباع بغير جنسه وأن لا يقصد ببيعه ضرر المديان وأن يكون الثمن نقدا اه ونزلت مسألة وهي رجل اشترى دينا وفيه رهن أو حميل فهل يدخل الرهن والحميل في الدين أو لا وكذلك من أحيل على دين أو وهب له أو ملكه وفيه رهن أو حميل هل يدخلان أم لا فأخبرت أن بعض الناس أفتى فيها بدخول الرهن والحميل من غير تفصيل ولم ينص أحد من أهل المذهب على ذلك فيما علمت وليس ما أفتى به من عدم التفصيل بصواب فيما يظهر والظاهر أن يقال أما إذا كان في الدين المحال به رهن أو حميل فلا شك أن بالحوالة يبرأ المحيل ويرجع الرهن إلى ربه قال المصنف في باب الضمان وإن بريء الأصيل بريء يعني الضامن وأما الرهن فلا يخلو أن يشترط دخوله أو عدم دخوله أو يسكت عن ذلك فإن شرط دخوله دخل وللراهن الخيار بين أن يجعله بيد المشتري أو يجعله بيد عدل غيره وإن شرط عدم دخوله لم يدخل وإن سكت عن ذلك فلا يدخل أيضا لأن الدين ملك للبائع والتوثق بالرهن حق له والكل منهما منفك عن الآخر والأصل بقاء ما للإنسان على ملكه حتى يخرج عنه برضاه وإن اختلفا في البيع هل وقع على دخول الرهن أو لا فيتحالفان ويتقاسمان ويبدأ البائع اختلف البائع والمشتري في البيع هل وقع على رهن أو حميل وكذلك القول في الحميل إلا أنه إذا شرط