وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيع الشحم بالشحم إذا كان جميعه طريا فإن كان يابسا فيجري على ما ذكرنا في يابس اللحم بيابسه ومالحه بمالحه اه والله أعلم ص وفي جنسية المطبوخ من جنسين قولان ش يعني أنه اختلف في لحم الجنسين إذا طبخ كل واحد منهما على حدته هل يصيران بالطبخ جنسا واحدا فلا يجوز التفاضل بينهما أو يبقى كل واحد منهما على حاله قولان قال في التوضيح قال في الجواهر المذهب أن الأمراق واللحوم المطبوخة صنف واحد ولا يلتفت إلى اختلاف اللحوم ولا إلى اختلاف ما تطبخ به وتعقب هذا بعض المتأخرين ورأى أن الزيرباج مخالفة للطباهجة وكذلك ما يعمل من لحم الصير مخالف لما يعمل من لحم الغنم واختار اللخمي وابن يونس أن اللحمين المختلفي الجنس إذا طبخا لا يصيران جنسا واحدا بل يبقيان على أصليهما اه وكان الجاري على قاعدة المصنف أن يقول خلاف لأن كلا من القولين قد رجح تنبيه حمل كلام المصنف على ما إذا طبخ كل واحد منهما على حدته أحسن من قول البساطي في تفسير كلام المصنف إذا طبخ جنسان من اللحم بمرقة لإيهامه أن الخلاف مقصور على ذلك وليس كذلك كما تقدم فرع قال في التوضيح واعلم أن ظاهر المذهب جواز بيع المطبوخ وزنا وهو الذي يؤخذ من المدونة قال سند وعلى قول ابن حبيب يمنع القديد بالقديد والمشوي بالمشوي لا يجوز المطبوخ بالمطبوخ لاختلاف تأثير النار وعلى الجواز فهل تراعى المثلية في الحال أو كون اللحم نيأ قولان قال سند والظاهر الأول ص والمرق والعظم والجلد كهو ش يعني أن اللحم المطبوخ إذا بيع باللحم المطبوخ وكان معهما مرق فإن حكم المرق كحكم اللحم وكذلك اللحم باللحم والهريسة بالهريسة وقال غيره إنما يتحرى اللحم خاصة حيث كان نيأ ولا يلتفت إليه بعد ذلك ولا إلى ما معه من المرق كما يتحرى الخبز بالخبز الرقيق وقال سند إذا راعينا المماثلة في بيع المطبوخ بالمطبوخ وهو الظاهر فهل يعتبر استواء الوزن بما في الملح من رطوبة المرق أو يتحرى ما فيه من وزن اللحم دون ما فيه من رطوبة المرق يختلف فيه فمن جعل المرق جنسا آخر أسقط ما فيه من رطوبة المرق ومن جعل المرق تابعا للحم اعتبره برطوبته والظاهر أن يعتبر برطوبته وإن قلنا إن المرق جنس آخر ثم قال وأما ما يطبخ مع اللحم فضربان ضرب له مع الطبخ عين قائمة كاللفت والباذنجان فابن أبي زيد يجعله تابعا لحكم اللحم حتى جعل الهريسة بالهريسة كأنه لحم بلحم ولم يجعله لحما وقمحا بلحم وقمح وغيره يخالفه ويقول لا يبيع ذلك ولا يباع منه لأنه لحم وبقل بلحم وبقل ويجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا إن كان من البقول غير المدخرة وإن ادخر كالبصل والثوم فلا يجوز بيعه متفاضلا وضرب ليس له عين قائمة فمن أصحابنا من يعطيه حكم اللحم لأنه ماء اللحم ومنهم من يعطيه حكم الماء وابن أبي زيد يجعله تبعا للحم ثم قال وعلى هذا يجري ما يصنع في السمك المطبوخ