وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجوز اثنان بواحد من الحوت يدا بيد وقال المازري المعروف من المذهب أن الجراد ليس بربوي خلافا لسحنون وإلى ما قال المازري إنه المعروف من المذهب وما قال سند إنه ظاهر المذهب أشار المصنف بقوله خلاف وفي النوادر عن الموازية وكل ما يسكن الماء من الترس فما دونه والطير فما فوقه صنف لا يباع متفاضلا وقوله ولو اختلفت مرقته يعني أن لحم الطير إذا طبخ بأمراق مختلفة فإنه صنف واحد لا يجوز التفاضل فيه يعني في المطبوخ بعضه ببعض وأما المطبوخ منه بالنيء فسيأتي أنه إن طبخ بإبزار صار جنسا مستقلا قال في المدونة والمطبوخ كله صنف واحد وإن اختلفت صفة طبخه كقليه بعسل وأخرى بلبن فلا يجوز في التفاضل وأشار بلو إلى قول اللخمي القياس أنه يجوز التفاضل بين قلية العسل وقلية الخل لأن الأغراض مختلف فيهما وهذا ليس خاصا بلحم الطير بل الحكم جار في لحم دواب الماء ولحم ذوات الأربع ولحم الجراد على القول بأنه ربوي ويستفاد هذا من تشبيهه هذه الثلاثة بلحم الطير وأما بيع المطبوخ من لحم أحد هذه الأجناس بالمطبوخ من جنس آخر فهو الفرع الذي يذكره المصنف بعد هذا وأما المطبوخ من جنسين بالنيء من جنس آخر فلا إشكال في جوازه ولذلك سكت عنه وقد علم حكم جميع الأقسام والله أعلم فرع قال في أواخر السلم في الثالث من المدونة ولا جير في الصير بلحم الحيتان متفاضلا ولا صغار الحيتان بكبارها متفاضلا قال في التنبيهات الصير بكسر الصاد حيتان صغار مملوحة قال في الطراز ولا فرق في الجنس بين صغيره وكبيره وخشنه وناعمه كما لا فرق بين الجمل والجمل ولا بين النعام والحمام ولا بين حوت الماء العذب وحوت الماء المالح فالصير بمصر سمك صغير على هيئة الأصبع يكون ببحر النيل ويكون قبل ذلك صغيرا جدا على هيئة فلقة نواة التمر يسمى القير ويؤكل مملوحا ولا يتأتى فيه قلي ولا شي والصير يأكلونه مملحا ومقلوا والجميع له حكم الحوت وقال في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال وسألت ابن القاسم عن القلة الصير بالقلة الصير قال لا يصلح ذلك إلا بالتحري يريد الصير بالصير ابن رشد لأن الصير بمنزلة الجبن واللبن لا يجوز إلا مثلا بمثل بالوزن أو بالتحري لأن التحري فيها بوزن جائز قيل فيما قل أو كثر ما لم يكثر جدا حتى لا يستطاع تحريه وهو ظاهر هذه الرواية وقيل لا يجوز إلا فيما قل وإليه ذهب ابن حبيب وعزاه لمالك وقيل يجوز وإن لم تدع إلى ذلك ضرورة وهو ظاهر المدونة وقيل لا يجوز إلا عند عدم الميزان وقيل لا يجوز وإن عدم الميزان إلا في الطعام الذي يخشى فساده وهذا في المبايعة والمبادلة ابتداء وأما من وجب له على رجل وزن من طعام لا يجوز فيه التفاضل فلا يجوز أن يأخذه تحريا إلا عند الضرورة لعدم الميزان على ما قاله في نوازل سحنون من جامع البيوع انتهى فرع قال سند وكبد السمك ودهنه وودكه له حكم السمك وليس البطارخ من ذلك وهو بيض السمك فإنها في حكم المودع فيه حتى ينفصل عنه كبيض الطير ولبن الأنعام وكما أن السمن مودع في اللبن وإن لم يجانسه ولا يحنث في اليمين المعلقة باسم السمك ببيضه ولا في اليمين المعلقة باسم البيض والبطارخ بالسمك انتهى فرع قال في المدونة وما أضيف إلى اللحم من شحم وكبد وكرش وقلب ورئة وطحال وكلى وحلقوم وخصية وكراع ورأس وشبهه فله حكم اللحم فيما ذكرنا ولا يجوز ذلك باللحم ولا بعضه ببعض إلا مثلا بمثل ولا بأس بأكل الطحال انتهى ونقله ابن عرفة قال في الطراز والجلد له حكم اللحم إذا كان مأكولا وكذلك العصب والعظم والبيض لا تقف استباحته على الذكاة فلم يكن من اللحم كاللبن بخلاف الكبد ويجوز بيع اللحم بالشحم وزنا بوزن لا يختلف في جوازه وكذلك