وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الضحايا من المدونة قال ابن ناجي ولا أعلم فيه خلافا وظاهر أن بيع ما ذكر يعني من الهر والسباع لا لأخذ جلده لا يجوز وهو كذلك على تحريم أكلها وعلى القول بكراهتها يكره بيعها انتهى وقال الجزولي في شرح قول الرسالة ونهى عن بيع الكلاب وأما السنور فقيل يكره بيعه وهو الصحيح ص ومغصوب إلا من غاصبه ش أطلق رحمه الله في منع بيع المغصوب من غير الغاصب تبعا لابن الحاجب وقد ذكر في توضيحه عن ابن بشير أنه إذا كان الغاصب مقدورا عليه مقرا بالغصب جاز البيع باتفاق ثم ذكر عن المدونة ما نصك ولو باعها ربها من رجل غير الغاصب ممن رآها وعرفها كان نقضا لبيع الغاصب أي إذا اشتراها شخص من غير الغاصب وظاهره جواز بيعها من غير الغاصب وهو خلاف ما ذكره المصنف يعني ابن الحاجب إلا أن يتأول على أن ربها لم يبعها من غير الغاصب إلا بعد تمكنه من أخذها ولهذا قال الشيخ أبو الحسن إن الشيوخ يقولون إن معناها إذا سلم من شراء ما فيه خصومة انتهى كلام التوضيح واقتصر على الجواز في هذا الوجه في الشامل فقال وإن بيع لغيره وهو مقربه مقدور عليه جاز اتفاقا فيحمل إطلاق المصنف على ما عدا هذا الوجه وقد يستروح خروج هذا الوجه من كون الكلام فيما لا قدرة للبائع فيه على تسليم المبيع والفرض في هذا الوجه خلاف ذلك فتأمله والله أعلم تنبيه قال في التوضيح ولا يجوز بيعه من غير الغاصب إذا كان المشتري يقدر على خلاصه بجاهه لأنه يأخذه بالبخس فيكون من أكل المال بالجاه انتهى وانظر رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب القضاء والله أعلم فرع قال ابن عبد السلام وانظر لو اشترى الغاصب على السلعة من ربها بأقل مما باعها به للأجنبي هل يكون له ما بين الثمنين أو لا وقد قال محمد فيمن تعدى على سلعة رجل فباعها بغير أمره ثم اشتراها ممن باعها به ليس له ربح لأنه ربح ما لم يضمن أو يفرق بينهما بأن الغاصب ضامن ولم يكن المتعدي في مسألة محمد ضامنا ص وهل إن رد لربه مدة تردد ش أي اختلف المتأخرون في النقل عن المتقدمين هل يشترط ذلك أم لا فقال ابن عبد السلام أكثر نصوصهم أنه لا يجوز البيع للغاصب إلا بعد أن يقبضه ربه ويبقى بيده مدة طويلة حدها بعضهم بستة أشهر فأكثر ورأى أن بائعه إذا باعه على غير ذلك وهو مضغوط أن يبيعه ببخس مكرها استخلاصا لبعض حقه انتهى وحكى ابن رشد أنه إذا اشتراها وعلم أنه عازم على رده جاز البيع باتفاق ونقله عنه في التوضيح وإلى هذين النقلين أشار بالتردد قلت والظاهر ما قاله ابن رشد ففي كتاب الصرف من المدونة في ترجمة الذي يصرف الدنانير بدراهم ثم يصرفها بدنانير ولو غصب جارية أن يبيعها منه وهي غائبة ببلد