وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جاز اللعب به جاز عمله وبيعه قال ذلك أصبغ في سماعه من الجامع والله الموفق انتهى وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كنت ألعب بالبنات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النووي قال القاضي عياض فيه جواز اللعب بهن قال وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها بهذا الحديث ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن قال وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن وروي عن مالك كراهة شرائهن وهذا محمول على كراهة الاكتساب بها وتنزيه ذوي المروآت من بيع ذلك لا كراهة اللعب قال ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن وقال طائفة هو منسوخ بالنهي عن الصور وهذا كلام القاضي انتهى من النووي السابع قال ابن سهل في أحكامه وسئل ابن غلاب عمن كانت صناعته عمل ثياب الحرير هل هو في سعة من عمل عمائم منها وشبهها مما لا يلبسه لا الرجال لأنه قد يشتريها رجل وهل بيعها مباح له فأجاب لا بأس ببيعها وعملها وإن كانت مما يلبسه الرجل لأنه قد يشتريها من لا يلبسها ومن يصرفها في غير اللباس وفي ثمانية أبي زيد مثله انتهى ويقيد هذا بأن يبيعها ممن لا يلبسها كما تقدم في المدر أنه يبيعه ممن لا يأكله وقال القرطبي في شرح حديث مسلم إن من الكبائر شتم الرجل والديه من كتاب الأيمان فيه حجة لمن منع بيع العنب لمن يعصره خمرا وبيع ثياب الحر ير ممن لا يلبسها وهي لا تحل له وهو أحد القولين لنا انتهى وانظر آخر الجامع من البيان ص وعدم نهي لا ككلب صيد ش أي ومما يشترط في المعقود عليه أن لا يكون منهيا عن بيعه فيجوز بيع ما لم ينه عن بيعه لا ما نهى عنه ككلب الصيد والماشية والزرع فأحرى ما لم يؤذن في اتخاذه لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع الكلب من غير تقييد وشهر أيضا القول بالجواز في المأذون في اتخاذه واختاره ابن رشد في آخر كتاب الجامع واقتصر المصنف على الأول لقوته إذ هو قول مالك وابن القاسم وشهره ابن رشد وغيره قال في التوضيح والمشهور المنع قال في البيان وهو المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك فرع وعلى المشهور فروى أشهب يفسخ إلا أن يطول وحكى ابن عبد الحكم يفسخ وإن طال قال في التوضيح يفهم من كلام صاحب الشامل ترجيح الأول فإنه قال وعلى المنع يفسخ إلا أن يطول وقيل مطلقا ص وجاز هر وسبع للجلد ش نحوه في