وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التوضيح نص عليه اللخمي وابن بشير وابن عبد السلام وأفتى بعض أشياخ شيخي بأن الشريفة إذا تواضعت للإرضاع لا أجر لها لإسقاطها حقها ولا كبير مؤنة عليها في لبنها ص أو يعدم الأب ش يريد ولا مال للصبي فإذا لم يكن لواحد منهما مال ولها ابن ومال كانت مخيرة بين أن ترضعه أو تسترضعه إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر على رضاعه فإن لم يكن لها لبن أجبرت على أن تسترضع له قاله ابن رشد في أول مسألة من كتاب الرضاع ثم قال ولا رجوع لها على من أيسر من الأب أو الابن كانت أرضعته أو استرضعت له من مالها لأنها أسقطت عنهما ذلك بعدمهما انتهى ص ولو وجد من ترضعه عنده مجانا ش قال في المسائل الملقوطة ناقلا له عن معين الحكام إذا أبت المرأة أن ترضع ولدها فإن الأب يستأجر له من ترضعه وليس عليه أن يكون ذلك عند أمه وأما إن وجد الأب من ترضعه باطلا أو بدون ما طلبته الأم فعليه أن يرضعه عند أمه ولا يخرجه من حضانتها انتهى ص وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم ش الحضانة مأخوذة من الحضن وهو ما دون الإبط إلى الكشح ونواحي كل شيء وجوانبه أحضانه وكأن الصبي ضم إلى جوانب المحضون وقال ابن عرفة الحضانة هي محصول قول الباجي حفظ الولد في مبيته ومؤنة وطعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه ابن رشد والمتيطي الإجماع على وجوب كفالة الأطفال الصغار لأنه خلق ضعيف يفتقر لكافل يربيه حتى يقوم بنفسه فهو فرض كفاية إن قام به قائم سقط عن الثاني لا يتعين إلا على الأب والأم في حولي رضاعه إن لم يكن له أب ولا مال أو كان ولا يقبل غيرها انتهى والكشح بفتح الكاف والشين المعجمة ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف قاله في الصحاح تنبيه إنما قال المصنف في الذكر البلوغ وفي الأنثى كالنفقة ولم يقل في الذكر كالنفقة لأن المشهور في الحضانة أنها تنقطع في الذكور بالبلوغ ولو كان زمنا بخلاف النفقة والله أعلم وفهم من قوله والأنثى كالنفقة أن البنت إذا تزوجت قبل البلوغ ودخل بها الزوج ثم طلقها أن الحضانة تعود للأم وقاله الجزولي في شرح الرسالة وقوله للأم ظاهر التصور مسألة إذا التزمت المرأة حضانة ابنتها فتزوجت قبل تمام الحضانة فسخ نكاحها حتى يتم أمد الحضانة قال ابن عبد الغفور وأراه أراد قبل الدخول وقال الأبهري شرط باطل ولا يجوز وتتزوج إن أحبت تأمل ذلك في شرح ابن عبد السلام في كتاب التخيير انتهى من المسائل الملقوطة ص ولو أمة عتق ولدها ش قال ابن عرفة قلت ذلك إن لم يتسررها سيدها انتهى فرع قال الباجي مسألة إذا عتقت الأمة على أن تركت حضانة