وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العشرون دينارا فقال تأخذ نفقتها ولا يكون على الزوج فيها زكاة قلت أرأيت إن كانت هذه النفقة على هذا الرجل الذي وصفت لك إنما هي نفقة والدين أو ولد فقال لا تكون نفقة الوالدين والولد دينا أبطل به الزكاة عن الرجل لأن الوالدين والولد إنما تلزم النفقة لهم إذا اتبعوا ذلك وإن أنفقوا ثم طلبوه بما أنفقوا لم يلزمه ما أنفقوا وإن كان موسرا تلزمه ما أنفقت قبل أن تطلبه بالنفقة إذا كان موسرا قلت فإن كان القاضي قد فرض للأبوين نفقة معلومة فلم يعطهم ذلك شهرا وحال الحول على ما عند الرجل بعد هذا الشهر أتجعل نفقة الأبوين ها هنا دينا فيما في يديه إذا قضى بها القاضي قال لا وقال أشهب أحط به عنه الزكاة وألزمه ذلك إذا قضى القاضي عليه في الأبوين لأن النفقة لهما إنما تكون إذا طلبا ذلك ولا يشبهان الولد ويرجع الولد على الأب بما تداين الولد لو أنفق عليه إذا كان موسرا ويحط ذلك عنه الزكاة كان بفريضة من القاضي أو لم يكن لأن الأولاد لم تسقط نفقتهم عن الوالد إذا كان له مال من أول ما كانوا حتى يبلغوا والوالدان قد كانت نفقتهما ساقطة فإنما ترجع نفقتهما بالقضية والحكم من السلطان والله أعلم انتهى قال أبو الحسن الصغير قوله وإن أنفقوا ثم طلبوا لم يلزمه ما أنفقوا انظر هذه المسألة تناقض مسألة تضمين الصناع فيمن أنفق على لقيط ثم ظهر له بعد ذلك أنه يرجع على الأب بالنفقة فيقوم مما في تضمين الصناع مثل قول أشهب أن نفقة الولد تسقط الزكاة وإن كانت بغير قضية ثم نقل كلام اللخمي وأبي إسحاق وغيرهما من الشيوخ وما قالوه من التوفيق بين قول ابن القاسم وأشهب وأطال الكلام في ذلك فليراجعه من أراده والله أعلم وتقدم في كلام ابن عبد السلام الإشارة إلى معارضة كلام ابن القاسم المذكور أيضا بكلامه الذي في النكاح الثاني وما وفق به بينهما والله أعلم ص واستمرت إن دخل زمنه ثم طلق لا إن عادت بالغة أو عادت الزمانة ش أي واستمرت النفقة إن دخل الزوج بالبنت حال كونها زمنة ثم طلقها ومثل ذلك إذا كان للولد الزمن مال ثم ذهب فإن نفقته تعود على الأب قاله الباجي ونقله في التوضيح وقوله لا إن عادت بالغة أي لا إن زوجت البنت قبل البلوغ ودخل بها الزوج ثم طلقها أو مات عنها بعد البلوغ وعادت إلى الأب بالغة فإن النفقة لا تعود على الأب ومفهوم كلامه أنها لو عادت غير بالغة لوجب على الأب الإنفاق عليها وهو كذلك قال سحنون ولا يسقطها بلوغها بل حتى تتزوج زوجا آخر ويدخل بها وقال غيره لا تعود أصلا وقال غيره تعود إلى أن تبلغ فتسقط وهو الذي قدمه المتيطي فقال ولا تسقط النفقة بترشيده إياها وتقدم نقل ذلك عنه أيضا وعن المسائل الملقوطة والله أعلم فرع ومفهوم قولنا ودخل بها الزوج أنها إن طلقت قبل البناء فهي على نفقتها وهو كذلك قاله في التوضيح وأشار بقوله أو عادت الزمانة إلى أنه إذا بلغ الولد زمنا وقلنا استمرت نفقته فإذا صح سقطت نفقته فإن عادت إليه الزمانة لم تعد نفقته على الأب وعلى هذا اقتصر ابن الحاجب والله أعلم ص وعلى الأم المتزوجة والرجعية ش ما ذكره المصنف في الرجعية هو المذهب كما صرح به في أواخر كتاب الرضاع من المدونة وعليه اقتصر ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما فما صرح ابن رشد في رسم سعد في الطلاق من سماع ابن القاسم من طلاق السنة من أنه لا يلزمها مشكل لأنه مخالف للمذهب والله أعلم ص إلا لعلو قدر ش قال ابن عرفة اللخمي لذات الشرف رضاعه بأجر انتهى وقال المصنف في