وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوجه ويجوز أن يحمل على البغال والحمير ويجوز ركوبها قال ابن العربي ولا خلاف في البقر أنه لا يجوز أن يحمل عليها وإنما اختلف في ركوبها هل يجوز أم لا قولان الشيخ وإنما كره ابن العربي أن يحمل عليها لما رأى بعض الناس حمل على بقرة فقالت له ألهذا خلقت اه والله أعلم فرع قال الزناتي يجوز للعبد أن يقول لسيده يا سيدي ويا مولاي ولا يقول ربي اه ص وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين ش يريد سواء كانا مسلمين أو كافرين كان هو مسلما أو كافرا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى سواء رضي الزوج أو أبى قاله في المدونة في آخر كتاب إرخاء الستور قبل ترجمة الحكمين بأسطر ويلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين كانا مسلمين أو كافرين والولد صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى كانت البنت متزوجة أم لا وأنكره زوج الابنة اه وقاله ابن الحاجب وهذا هو المشهور وروى ابن غانم عن مالك أنه لا نفقة للأبوين الكافرين نقله في التوضيح وقال ابن عرفة وتجب نفقة الوالد لفقره على ولده ليسره والكفر والصحة والصغر وزوج البنت وزوج الأم الفقير لغو ابن حارث روى ابن غانم لا نفقة للأبوين الكافرين المتيطي بالأول العمل وهو قول مالك المشهور اه فروع الأول فإن كان للوالد مال فوهبه أو تصدق به ثم طلب الابن بالنفقة فللولد أن يرد فعله وكذلك لو تصدق به على أحد ولديه لكان للولد الآخر أن يرد فعله قاله اللخمي ونقله في التوضيح الثاني قال اللخمي وإن كان للأب صنعة تكفيه وزوجته جبر عليها وإن كفت بعض نفقته أكملها ولده وقال الباجي نفقة الوالدين المعسرين تلزم الولد ولو قويا على العمل قال ابن عرفة إثر نقله كلامهما قلت قولا اللخمي والباجي كالقولين في الفقير القادر على العمل هل يعطي الزكاة أم لا اه واقتصر في الجواهر على قول اللخمي فقال في نفقة القرابة ويشترط في المستحق الفقر والعجز عن التكسب ويختص الأولاد بزيادة شرط الصغر اه وسيأتي كلامه بأتم من هذا في شرح قول المصنف ونفقة الولد وهذا هو الظاهر قياسا على الوالد فإنه يشترط في وجوب نفقته العجز عن التكسب وعليه اقتصر في الشامل والله أعلم الثالث قال ابن عرفة في نوازل ابن رشد من استلحقه رجلان وأنفقا عليه حتى كبر ثم افتقرا لزمه نفقة رجل واحد يقتسمانها وإن افتقر أحدهما لزمه نصف ذلك اه ص وأثبتا العدم بلا يمين ش لو قال ولا يمين لكان أحسن والأول صواب وتردد ابن رشد في لحوق اليمين واستظهر الحكم بوجوبها ذكره في رسم صلى نهارا من كتاب الأقضية والله أعلم ص وهل الابن إن طولب بالنفقة محمول على الملأ أو العدم قولان ش قال ابن رشد في البيان إثر كلامه المتقدم في التنبيه الثالث في شرح قول المصنف وفرض في مال الغائب في قول العتبية المتقدم هناك فنفقة الأبوين لا تجب إلا بفريضة من سلطان حتى يجدهما يستحقانها ويجد لهما ما لا يعديهما فيه وإلا فلا وقوله ويجد لهما ما لا يعديهما فيه مثله في كتاب ابن المواز وهو يدل على أنه محمول على العدم حتى يثبت ملأوه على ما ذهب إليه ابن الهندي خلاف ما ذهب