وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استحقت منه فقال ابن عبد الحكم نفقتها على مستحقها وقال يحيى بن عمر بل هي على من هي حامل منه وقول يحيى هذا جيد لأن الجنين حر قلت الأظهر إن كان في خدمتها قدر نفقتها أنفق عليها منه انتهى الثالث قال الشيخ يوسف بن عمر من كان له شجر ضيعها بترك القيام بحقها فإنه يؤمر بالقيام فيها فإن لم يفعل فإنه مأثوم ولم نسمع أنه يؤمر ببيع ذلك إذا فرط فيه انتهى وقاله الجزولي أيضا وزاد ويقال له ادفعها لمن يخدمها مساقاة لجميع الثمرة انتهى والله أعلم ص كتكليفه من العمل ما لا يطيق ش يعني أنه كما يباع عليه رقيقه ودوابه لعدم النفقة عليهم حيث تلزمه النفقة عليهم فكذلك يباعون عليه إذا كلفهم من العمل ما لا يطيقون وقوله ما لا يطيق يريد ما لا يطيقه إلا بمشقة خارجة عن المعتاد لا ما لا يطيقه أصلا ولذلك قال مالك لا يكلف العبد الصغير الذي لا صنعة له الخراج لأنه لا يجد ما يخدم فيؤدي إلى أن يسرق وكذلك الأمة لأنه يؤدي إلى أن تسعى بفرجها وروي هذا عن عثمان كذا قال الجزولي في شرح قول الرسالة ولا يكلف من العمل ما لا يطيق وقال أيضا وسئل مالك هل للسيد أن يقيم عبده للطحن بالليل فقال إذ كان يخدم بالنهار فلا ينبغي لسيده أن يقيمه بالليل ليطحن إلا الشيء الخفيف وإن كان لا يخدم بالنهار يجوز ذلك انتهى ونقله ابن عمر وقال لا يخدم بالليل إلا ما خف من الأعمال انتهى والمسألة في كتاب الإجارة من المدونة في ترجمة الأجير يفسخ إجارته في غيرها ونصها ومن آجر أجيرا للخدمة استعمله على عرف الناس من خدمة الليل والنهار كمناولته إياه ثوبه أو الماء في ليله وليس مما يمنعه النوم إلا في أمر يفرض مرة بعد المرة يستعمله فيه بعض ليلة كما لا ينبغي لأرباب العبيد إجهادهم فمن عمل منهم في نهاره ما يجهده فلا يستطحن في ليله إلا أن يخف عمل نهاره فليستطحنه ليله إن شاء من غير إفداح ويكره ما أجهد أو قل منه انتهى تنبيه قال في الجواهر لا يتعين ما يضرب على العبد من خراج بل عليه بذل المجهود انتهى وقوله كتكليفه الضمير راجع إلى المملوك المدلول عليه بالرقيق والدواب فأما الرقيق فقال في التوضيح فرع إذا تبين ضرره بعبده في تجويعه وتكليفه من العمل ما لا يطيق وتكرر ذلك منه بيع انتهى وما ذكره في التوضيح هو نص كلام ابن رشد وسيأتي ذلك في أثناء كلام له عند قول المصنف وإعفافه بزوجة وتقدم في باب النفقات عند قول المصنف وإن غائبا حكم ما إذا أعسر السيد بنفقة أم الولد والمدبر والمعتق إلى أجل أو غاب وتركهم وأما إن أضر بهم فقال في النوادر في آخر ترجمة الرفق بالمملوك من كتاب الأقضية الثاني ناقلا له عن العتبية وقال يعني أشهب في مدبر أضر به سيده ويؤدبه قال يخرج من يده ويؤاجر عليه قال أصبغ إنه لا يباع عليه اه والمسألة في العتبية في كتاب السلطان في ثاني مسألة من سماع أصبغ ونصها وسئل يعني أشهب عن المدبر يضر به سيده ويؤدبه قال يخرج من يده ويؤاجر عليه قال أصبغ ولا يباع لأن المدبر لا يباع على حال في الحياة ولا تنقض الضرورة التدبير لأنه عتق قال ابن رشد هذا بين على ما قاله قياسا على مدبر النصراني يسلم أنه يؤاجر ولا يباع كما يباع عليه عبده إذا أسلم وبالله التوفيق اه والظاهر أن المعتق إلى أجل مثله وانظر أم الولد هل تؤاجر أو تعتق والله أعلم وأما الدواب فقال الشيخ يوسف بن عمر عند قول الرسالة في باب التعالج ويرتفق بالمملوك والرفق بسائر الحيوان أيضا مطلوب فلا يجوز له أن يحمل دابته ما لا تطيق ولا يعرى ظهرها فإن لم يقم بحق الحيوان فإنه يقال له إن لم تقم بحقها وإلا تباع عليك اه ونحوه قول الجواهر المتقدم ولا يترك وتعذيبها بالجوع ونحوه تنبيه قال الجزولي في شرح قول الرسالة ويكره الوسم في