وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التوضيح وغيره أنه إذا لم تقم للزوجة بينة بشيء من ذلك لا يحكم لها القاضي وقال البرزلي خلاف ذلك في أواخر مسائل النكاح ما نصه وسئل اللخمي عمن شهد لها نحو العشرين أو الخمسة عشر أن زوجها فلان وقد غاب لناحية سجلماسة ويخاف ضياعها وليس لزوجها مال ولا يوجد من يشهد بنكاحهما إلا من تقدم ولم يوجد فيهم عدل وهي تحب الفراق فهل يثبت به الزوجية ويجب الفراق وهل يكون الحكم واحدا ولو كانت مدينة فيها من العدول كثير أو الواحد خاصة أو لا يكون شيء وفي شهادة من تقدم أن المرأة ليس لها ولي وفي انتقال أملاك الرباع وبيعها على من يجب بيعها عليه بما تقدم فأجاب للمرأة القيام بالطلاق بمن ذكرته ولو عدمت البينة ومن يشهد لها بالزوجية وأقرت أن فلانا زوجها لكشف القاضي عنه بقولها وسئل عن هذا الاسم في البلد وما قرب منه فإن لم يجده حكم لها بالطلاق بعد تحليفها أنه لم يكن لها منه نفقة ويحكم عليه بالطلاق متى جاء وأقر بالزوجية وإن أنكر الزوجية لم يضره ما وقع ويكتب في الحكم رفعت إلى فلانة بنت فلان وأقرت بالزوجية لفلان فكشفت عنه فلم أجده ولم أجد أحدا يعرفه فحلفتها وحكمت بالطلاق إن ثبت أو أقر أنه زوج لها والمدن والقرى في هذا سواء وشهادة من ذكرت بأنه لا ولي لها ماضية وللقاضي تزويجها والأمر فيه خفيف لأن القاضي وليها وإن كان هناك غيره إذا زوج الثيب مضى والبكر إذا لم يكن لها ولي تزوج ومثله لا يخفى وأما شهادة هؤلاء في الرباع فلا أتقلد فيها شيئا وقد سئلت عنها غير مرة فلم أجب بشيء والضرورة لها حكم وقول غير العدول كلا شيء وسئل السيوري عن المرأة تأتي وتذكر أن لها زوجا أو لابنتها وقد غاب ولم يخلف شيئا ولم يكن له شيء يعدون فيه بالنفقة ولا يعرف ذلك إلا من قولها وتكلف بالبينة فتعجز عن إثباته وربما ذكرت غريبا أي أن الزوج غريب وربما أتت ببينة غير ثقات من سوقه أو غيره ولا تقدر على أكثر من ذلك فإن أفتيت بأعمال هؤلاء فهل أسميهم بأسمائهم أو أقول ثبت عندي ما أوجب الفراق أو قبول قولها وربما لم يوجد على توكيل الأم بينة إلا بقولها فأجاب إن كان الزوج معروفا ولم تعرف غيبته كلف القاضي رجلين يكشفان عنه وسئل جيرانه ومن يخالطه أو أقاربه عن الموضع الذي غاب إليه فإن لم يكن أو لم يعلم حيث توجه حلفت الزوجة أنه لم يخلف شيئا وإن أقرت بشيء حلفت أنه لم يخلف سوى ما اعترفت به ولم يصل إليها شيء من قبله وطلق عليه ولو كان غير معروف سئلت المرأة عن صنعته ومن يعرفه فيسألون نحو الأول وإن لم يكن له صنعة ولا من يخالطه كشف العدلان عن ذلك الاسم وعن تلك الصفة هل هي بالبلد فإن لم توجد طلق عليه بعد يمين المرأة كما مر ويذكر القاضي فيما يشهد به إنه رفعت إليه تلك المرأة ويذكر أمرها وذكرت أن لها زوجا اسمه وصفته كذا وذكرت أنه غائب عن البلد وأنه خلفها على عدم النفقة وطلق عليه فإن أتى الرجل واعترف بالزوجية وقع الطلاق موقعه وإن أنكر لم يضر ذلك وسئل المازري عن امرأة طارئة من المغرب تذكر أن زوجها تخلف في الطريق قبل وصوله إلى بجاية وأرادت أن تطلق عليه وتأتي بشهود صحبتها لا يعرفون فأجاب لا يصح الحكم على زوج هذه المرأة بالفراق الآن لاعترافها بالزوجية وبقاء العصمة وادعت غيبته فصارت مقرة بالعصمة مدعية ما يوجب زوالها وعلى الطريقة الأخرى لا تؤخذ بأكثر مما أقرت وقد زعمت وجها يوجب الفراق فورا لأنها ذكرت أنه فارقها قبل وصوله بجاية ومن الممكن أن يكون زوجها أخذ طريقا آخر قادما لهذا البلد طالبا لزوجته وقد عاقه عائق عن الوصول فالواجب تسميته والبحث عن اسمه الذي تذكر في المواضع القريبة حتى يعلم أنه ليس بالقرب ليعذر إليه وأنه لا شيء له ينفق عليها منه