وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقول الشارح قوله وإلا تلوم أي وإن أبى الزوج من ذلك ومن الطلاق تلوم له الحاكم لا يصلح لتفسير كلام المصنف فإن من لم يثبت عسره وامتنع من الإنفاق والطلاق فتارة يقر بالملأ وتارة يدعى العسر فإن ادعى العسر تلوم له وإن أقر بالملأ فحكى ابن عرفة في ذلك قولين أحدهما أنه يعجل عليه الطلاق والثاني أنه يسجن حتى ينفق وعليه إن كان له مال ظاهر أخذت النفقة منه كرها ونصه المتيطي وغيره من الموثقين إن ادعى العدم وصدقته نظر في تأجيله وإن أكذبته فبعد إثبات عدمه وحلفه قلت ما فائدة إثبات عدمه إذا ادعاه وأكذبته هل هي تأجيله حاكمه بناء على أنه لو أقر بملئه وامتنع من الإنفاق لجعل لها الطلاق أو هي عدم سجنه بناء على أنه لو علم ملؤه وامتنع من الإنفاق سجن حتى ينفق وعليه إن كان له مال ظاهر أخذت منه النفقة كرها والأول ظاهر كلام الموثقين اه ص وإن غائب ش يعني أن حكم الغائب في الطلاق بعدم النفقة كحكم الحاضر قال في التوضيح وهو المشهور وقال القابسي لا يطلق على غائب لأنه لم يستوف حجته وعلى الأول فلا بد أن تثبت الزوجية وأنه قد دخل بها أو دعا إلى الدخول والغيبة بحيث لا يعلم موضعه أو علم ولم يمكن الإعذار إليه فيه وأما إن علم وأمكن الإعذار إليه فإنه يعذر إليه ولا بد أن تشهد لها البينة بأنها لا تعلم أن الزوج ترك لها نفقة ولا كسوة ولا شيئا يعدى فيه بشيء من مؤنتها ولا أنه بعث إليها بشيء وصل إليها في علمهم إلى هذا الحين ثم بعد ذلك يضرب لها أجلا على حسب ما يراه كما تقدم ثم يحلفها على ما شهدت لها البينة وحينئذ إن دعت إلى الطلاق طلقها هو أو أباح لها التطليق كما تقدم اه ونقل ابن عرفة نحو ما تقدم عن المتيطي ونصه وعلى الأول يعني القول الأول قال المتيطي تثبت غيبته ببينة تعرف غيبته واتصال زوجيتهما وغيبته بعد بنائه أو قبله بموضع كذا أو بحيث لا يعلمون منذ كذا ولا يعلمون ترك لها نفقة ولا كسوة ولا شيئا تعول به نفسها ولا تعدى فيه بشيء من مؤنتها ولا أنه آب إليها ولا بعث بشيء ورد عليها في علمهم إلى حين التاريخ ثم يؤجله القاضي في الإنفاق عليه شهرا أو شهرين أو خمسة وأربعين يوما فإذا انقضى ولا قدم ولا بعث بشيء ولا ظهر له مال ودعت إلى النظر لها أمر بتحليفها بمحضر عدلين كما تجب في صفة الحلف أنه ما رجع إليها زوجها المذكور من مغيبه الثابت عند الحاكم إلى حين حلفها ولا ترك لها نفقة ولا كسوة ولا وضعت ذلك عنه ولا وصل إليها شيء منه إلى الآن فإذا ثبت عند القاضي حلفها طلقها عليه قلت ولابن سهل في بكر قام أبوها بتوكيلها إياه قبل البناء بذلك أفتى ابن عات أنها تحلف فإذا حلفت طلقت نفسها وأفتى ابن القطان لا يمين عليها ولا على أبيها ولها أن تطلق نفسها وأفتى ابن رشيق فقيه المرية بحلفها وزاد فيه أن زوجيتهما لا تنقطع ابن سهل زيادة هذا في يمينها لا أعلمه لغيره وقول ابن القطان لا يمين عليها ولا على أبيها لا وجه له وقد تقرر من قول ابن القاسم وغيره أن السفيه يحلف في حقه ابن الحاجب حكم الغائب ولا مال له حاضر حكم العاجز ابن عبد السلام يعني أن الغائب البعيد الغيبة وليس له مال أو له ولا يمكنها الوصول إليه إلا بمشقة حكمه حكم الحاضر العاجز قلت قوله إلا بعد مشقة خلاف ظاهر أقوالهم أنه لا يحكم لها بطلاقها إلا إذا لم يكن له مال بحال دون استثناء وما تقدم لابن سهل في فتاويهم من قولهم طلقت نفسها خلاف ما تقدم للمتيطي من قوله طلقها القاضي عليه اه تنبيه علم من كلام ابن عرفة هذا أنه يطلق على الغائب بعدم النفقة ولو كانت غيبة قبل البناء وقد جلب البرزلي من ذلك مسائل في أوائل مسائل الطلاق فانظره وقد تقدم في أوائل النفقات في باب المفقود ما يقوي ذلك فلا يتمسك بما يعطيه ظاهر كلام التوضيح والله أعلم وظاهر ما تقدم عن