وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من سماع أشهب من كتاب النكاح ورسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح ص وسقطت إن أكلت معه ولها الامتناع ش تصوره واضح ومن مختصر البرزلي مسألة قال ابن الحاج تؤمر المرأة بأن تأكل مع زوجها لما في ذلك من التودد وحسن العشرة ولا تجبر عليه في باب الحكم قال البرزلي قلت تقدم أيضا أنه لا يجبر الزوج على المبيت معها في فراض واحد من الحديث غير أنه يندب إليه لما يدخل عليها من المسرة إلا أن يكون لقصد عدم الوطء لما يدخل عليه من الضرر في جسمه أو تكون هي مائلة إلى الكبر فمبيته معها مما ينحل بدنه انتهى من مسائل الأنكحة ونقل الشارح في الكبير في باب الإيلاء في شرح قوله أو لا وطئتها ليلا أو نهارا عن اللخمي أنه لا يقضى عليه النون في فراش واحد والله أعلم فرع قال في التوضيح وكذلك أيضا يضم نفقة بنيه الأصاغر إلى نفقتها إلا أن يكون مقلا فلا تضم نفقتهم معها وينفق على ولده بقدر طاقته وإلا فهم من فقراء المسلمين ولا يفرق بينهم وبين أمهم وجد ما ينفق عليهم أم لا انتهى ص أو منعت الوطء والاستمتاع أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها إن لم تحمل ش يعني أن المرأة إذا منعت زوجها الوطء أو الاستمتاع فإن نفقتها تسقط يريد إذا كان ذلك بغير عذر فإن كان لعذر كسفرها للحج أو حبسه أو حبسها أو مرض ونحوه فلا تسقط فإن أكذبها في العذر فيثبت ذلك بشهادة امرأتين قاله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وفي البرزلي قبل مسائل الخلع بنحو الكراس عن أحكام ابن حديد ما يقتضي أن الزوج إذا كان ممنوعا من المرأة بحبس أو نحوه فلا يكون خروجها نشوزا ونصه وبقاء المرأة في الدار وخروجها سواء إذا كان ممنوعا منها ولا فرق بين سجنه لزوجته أو لأجنبي وعن القاضي عبد الوهاب لا يخلو حال المرأة إما أن تعدم الوطء من قبل الله عز وجل أو من قبل الزوج أو من نفسها فالأول كمرض الزوج أو مرضها أو حيضها فالنفقة واجبة والثاني كالسفر وترك الوطء فلا تسقط أيضا نفقتها والثالث كمنعها لزوجها من وطئها فهي ساقطة بالنشوز وعن ابن عبد الحكم أنها غير ساقطة انتهى وكلام عبد الوهاب ليس هو في خروجها من بيت زوجها إنما تكلم على هذه الموانع من حيث هي والله أعلم وجمع الشيخ بين ذكر الوطء والاستمتاع لينبه على أن كل واحد منما مسقط ولا يقال يكفي ذكر الاستمتاع عن ذكر الوطء لأنه إذا سقطت النفقة بمنع الاستمتاع فتسقط بمنع الوطء من باب أولى لأنا نقول خشي أن يتبادر إلى الفهم أن المراد بالاستمتاع